قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالقانون رقم 3 لعام 2014

 قانون  المعاملات الإلكترونية

قانونالمعاملات الإلكترونية

رقم 3 لعام 2014

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور،

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-5-1435 هجري الموافق 4-3-2014 ميلادي،

يصدر ما يلي:

الفصل الأول

تعاريف

المادة 1

إضافة إلى التعاريف الواردة في المادة 1 من قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة الصادر بالقانون رقم 4 لعام 2009 يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين إلى جانب كل منها:

  • المعاملات: إجراء أو جملة من الإجراءات تجري بين طرفين أو أكثر لها طابع مدني أو تجاري أو إداري.
  • المعاملات الإلكترونية: معاملات تنفذ بوسائل إلكترونية.
  • نظام معلومات إلكتروني: نظام معلوماتي يستخدم لإدخال أو تبادل أو معالجة أو حفظ أو تخزين أو استرجاع المعلومات بوسائل إلكترونية.
  • الرسالة الإلكترونية: معلومات ترسل أو تستلم بوسائل إلكترونية.
  • السند التجاري الإلكتروني: السند التجاري أو غيره من الإسناد القابلة للتداول المنصوص عليها في قانون التجارة إذا تم انشاؤه أو تداوله بوسيلة إلكترونية.
  • المؤسسة المالية: الجهة المرخص لها بالتعاملات المالية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
  • العقد الإلكتروني: اتفاق بين طرفين أو أكثر يجري انعقاده أو تنفيذه كليا أو جزئيا بوسائل إلكترونية.
  • الوسيط الإلكتروني: نظام معلومات إلكتروني قادر على التصرف آلياً نيابة عن شخص طبيعي أو اعتباري.
  • المستهلك: أي شخص طبيعي يشتري أو يستأجر سلعة أو يستفيد من خدمة بوسائل إلكترونية وذلك لأغراض لا تدخل في نشاطه الاقتصادي الاحترافي.
  • البائع: أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول نشاطا تجاريا كبيع السلع أو توريدها أو توزيعها أو تأجيرها أو تقديم خدمة مهما كان نوعها بوسائل إلكترونية.
  • الدفع الإلكتروني: أي تحويل للأموال يتم بوسائل إلكترونية تخول المؤسسة المالية اجراء عمليات القيد على حسابات المتعاملين وذلك وفق الأنظمة والتعليمات النافذة الصادرة عن مصرف سورية المركزي.

الفصل الثاني

في الإثبات

المادة 2

مع مراعاة الحجية المقررة قانوناً للتوقيع الالكتروني المصدق يكون للكتابة الإلكترونية الحجية المقررة قانوناُ للكتابة الورقية ويكون لتبادل المعلومات الكترونياُ عن طريق الفاكس أو البريد الالكتروني أو أي وسيلة إلكترونية أخرى حجية القرائن القضائية أو مبدأ الثبوت بالكتابة.

المادة 3

إذا اتفق الأطراف على إجراء معاملة بوسائل إلكترونية وكان التشريع الخاص بهذه المعاملة يقتضي تقديم المعلومات المتعلقة بها أو إرسالها أو تسليمها إلى الغير بوسائل ورقية فيجوز لهذه الغاية اعتبار إجرائها بوسائل إلكترونية متفقا مع متطلبات تلك التشريعات إذا كان الغير قادراً على استخراج تلك المعلومات وتخزينها والرجوع إليها.

الفصل الثالث

التعبير عن الإرادة ومرحلة المفاوضات

المادة 4

تعد الوسائل الإلكترونية طريقة مقبولة قانونا للتعبير عن الإرادة لإبداء الإيجاب أو القبول بقصد إنشاء التزام أو تعديله أو نقله أو الغائه.

المادة 5

يعد التعاقد الذي يكون أحد أطرافه وسيطاً إلكترونياً صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية.

الفصل الرابع

إثبات وصول الرسالة الإلكترونية وزمان ومكان العقد الإلكتروني

المادة 6

  1. تعد الرسالة الإلكترونية صادرة عن المرسل ويحق للمرسل إليه أن يتصرف على أساس هذا الافتراض:
  1. إذا كان المرسل هو الذي أرسلها بنفسه أو ارسلت من شخص له صلاحية التصرف نيابة عن المرسل.
  2. إذا أرسلت من وسيط الكتروني ينوب عن المرسل.
  3. إذا استخدم المرسل اليه نظام معلومات الكترونيا سبق أن اتفق مع المرسل على استخدامه لهذا الغرض للتحقق من أن الرسالة الإلكترونية صادرة عن المرسل.
  1. لا تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة في الحالات الآتية:
  1. إذا علم المرسل إليه أو كان بوسعه أن يعلم أن الرسالة الإلكترونية لم تصدر عن المرسل.
  2. إذا كان هناك اتفاق بين الطرفين على غير ذلك.

المادة 7

أ. إذا علق المرسل اثر الرسالة الإلكترونية على ابلاغه باستلامها من قبل المرسل إليه فتعامل الرسالة وكأنها لم تكن إلى حين تسلمه هذا الابلاغ.

ب. إذا طلب المرسل من المرسل إليه بموجب الرسالة الإلكترونية إبلاغه بتسلم تلك الرسالة أو كان متفقا معه على ذلك فان قيام المرسل إليه بإبلاغ المرسل بالوسائل الإلكترونية أو بأي وسيلة أخرى أو قيامه بأي تصرف أو إجراء يشير إلى أنه قد استلم الرسالة الإلكترونية يعد استجابة لذلك الطلب أو الاتفاق هذا ما لم يتفق المرسل والمرسل إليه على كون الإبلاغ وفق شكل معين.

ج. لا يعد إبلاغ المرسل باستلام الرسالة الإلكترونية من قبل المرسل إليه دليلاً على أن مضمون الرسالة التي تسلمها المرسل إليه مطابق لمضمون الرسالة الإلكترونية التي أرسلها المرسل إلا إذا تضمن الإبلاغ مضمون هذه الرسالة.

المادة 8

أ. تعد الرسالة الإلكترونية قد أرسلت منذ وقت دخولها إلى نظام معلومات إلكتروني لا يخضع لسيطرة المرسل أو من ينوب عنه.. هذا ما لم يتفق المرسل والمرسل إليه على غير ذلك.

ب. إذا كان المرسل اليه قد حدد نظام معلومات إلكترونيا لتسلم الرسائل الإلكترونية فتعد الرسالة قد تم تسلمها منذ وقت دخولها إلى ذلك النظام فإذا أرسلت الرسالة الى نظام غير الذي تم تحديده فيعد وقت تسلمها هو وقت اطلاع المرسل اليه عليها أول مرة.

ج. إذا لم يحدد المرسل اليه نظام معلومات إلكترونيا لتسلم الرسائل الإلكترونية فيعد وقت تسلم الرسالة هو وقت دخولها لأي نظام معلومات إلكتروني تابع للمرسل اليه حتى لو لم يطلع المرسل إليه عليها فعلياً.

المادة 9

أ. تعد الرسالة الإلكترونية قد أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل وانها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل اليه وإذا لم يكن لأي منهما مقر عمل فالعبرة لمكان اقامته هذا ما لم يتفق المرسل والمرسل إليه على غير ذلك.

ب. إذا كان للمرسل أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل فيعد المقر الأكثر صلة بالمعاملة هو مكان الإرسال أو التسلم وعند تعذر الترجيح يعد مقر العمل الرئيسي هو مكان الارسال أو التسلم وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالشخص الاعتباري.

المادة 10

يعد العقد الالكتروني قد تم في المكان والزمان الذي استلم فيه القبول ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 11

ما لم يوجد اتفاق بين أطراف العقد الالكتروني على القانون الواجب التطبيق يطبق على القانون الواجب التطبيق قواعد القانون الدولي الخاص المنصوص عليها في القانون المدني.

المادة 12

تنطبق على العقود الإلكترونية القواعد المتعلقة بالاختصاص الدولي العام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وتعديلاته إذا كان طرفا العقد في بلدين مختلفين اما إذا كانا في سورية فتنطبق القواعد العامة في الاختصاص.

الفصل الخامس

الإسناد التجارية الإلكترونية وغيرها من الإسناد القابلة للتداول

المادة 13

أ. يعد حامل السند التجاري الالكتروني مخولا باستعمال الحقوق المتعلقة بهذا السند إذا كان نظام المعلومات الالكتروني المستخدم لإنشاء السند وتداوله مؤهلا لإثبات تحويل الحق في ذلك السند والتحقق من أطراف السند.

ب. يعد نظام المعلومات الالكتروني مؤهلا لإثبات تداول الحق في السند إذا كان هذا النظام يسمح بإنشاء السند التجاري الالكتروني وحفظه وتحويله وكانت النسخة المعتمدة من السند تدل على اسماء اطراف السند.

ج. ترسل النسخة المعتمدة وتحفظ من قبل الاشخاص الذين يملكون الحق فيها.

المادة 14

يعد أطراف العلاقة في السند التجاري الالكتروني مخولين بجميع الحقوق والدفوع التي يتمتع بها الأطراف في الاسناد التجارية الخطية وفقا لأحكام قانون التجارة إذا كان السند مستوفيا لجميع شروطه المذكورة في هذا القانون.

الفصل السادس

الدفع الالكتروني

المادة 15

يعد الدفع الالكتروني وسيلة مقبولة لانقضاء الالتزام وفق القواعد العامة.

المادة 16

يخضع الدفع الالكتروني إلى قانون النقد الأساسي والقوانين الناظمة لعمل مصرف سورية المركزي وقوانين العمل المصرفي النافذة والاجراءات والضوابط التي يضعها مصرف سورية المركزي.

الفصل السابع

حماية المستهلك

المادة 17

أ. على البائع تقديم معلومات واضحة تمكن المستهلك من اتخاذ قراره في الشراء ومنها:

  • التعريف بالبائع وعنوانه ورقم ومكان تسجيله وبريده الالكتروني.
  • وصف مفصل لمراحل انجاز المعاملة الإلكترونية.
  • نوع وطبيعة وخواص ومواصفات وسعر السلعة أو الخدمة.
  • نفقات تسليم المنتج ومبلغ تأمينه والضرائب المستحقة وأي مبالغ اخرى.
  • المدة الزمنية التي يكون خلالها البائع ملتزما بالأسعار المعلن عنها.
  • المعلومات الخاصة بخدمة ما بعد البيع والضمانات التجارية المتوفرة.
  • طرق وإجراءات الدفع الالكتروني.
  • طرق واجال التسليم وتنفيذ العقد والآثار المترتبة على عدم تنفيذ الالتزامات.
  • طرق اعادة أو استبدال المنتج واسترداد المبلغ المدفوع والاجال المتعلقة بذلك.
  • العملة المعتمدة في الدفع.
  • النفقات الاضافية لاستعمال تقانات الاتصالات المتعلقة بالمعاملة إن وجدت.
  • إرشادات استخدام السلعة والتحذيرات من الاستخدام الخاطئ.

ب. يشترط في أي رسالة إلكترونية موجهة إلى المستهلك أن تتضمن هوية المرسل أو من يمثله بطريقة معتمدة.

ج. يجب توفير هذه المعلومات الكترونيا للمستهلك للاطلاع عليها في جميع مراحل المعاملة الإلكترونية.

المادة 18

على البائع قبل إقرار عملية البيع تمكين المستهلك بطريقة إلكترونية مناسبة من مراجعة اخطاء ادخال المعلومات والمراجعة النهائية لجميع خياراته وتمكينه من اقرار التعاقد أو تغييره أو العدول عنه حسب ارادته.

المادة 19

عند وصول القبول للبائع عليه ان يشعر المستهلك بطريقة يمكن حفظها بما يلي:

  1. ما يفيد تنفيذ البائع التزامه بالتسليم.
  2. المعلومات ووسائل الاتصال التي تسمح للمستهلك بتتبع تنفيذ العقد.

المادة 20

أ. للمستهلك ممارسة حق العدول عن الشراء وابلاغ البائع بذلك واعادة البضاعة خلال مدة عشرة أيام عملا تبدأ:

  • فيما يخص البضائع: من تاريخ استلامها من قبل المستهلك.
  • فيما يخص الخدمات: من تاريخ بدء الاستفادة من الخدمة.

                    ب. تكون مصاريف إعادة السلع على نفقة البائع إذا كانت المعلومات المتعلقة بالبضائع أو الخدمات غير واضحة أو غير صحيحة أما إذا أوفى البائع بجميع التزاماته ببيان المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون فتكون الإعادة على نفقة المشتري.

ج. لا تسري أحكام هذه المادة إذا اتفق الطرفان على غير ذلك.

المادة 21

في الحالات التي يجوز فيها العدول عن الشراء على البائع اعادة المبلغ المدفوع إلى المستهلك فور استلام البائع للبضاعة خلال مدة سبعة أيام عملا ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 22

مع مراعاة المادة 17 من هذا القانون لا يحق للمستهلك العدول عن الشراء في الحالات الآتية:

  1. إذا استعمل السلعة او استفاد من الخدمة مدة زمنية تتجاوز مدة التجربة المتفق عليها.
  2. إذا كانت السلعة او الخدمة اعدت بمواصفات خاصة للمستهلك أو عدلت بما يناسب طلبه.
  3. إذا قام المستهلك بنزع الاختام عن التسجيلات السمعية أو البصرية أو البرمجيات والمواد الإعلامية.
  4. في حالة شراء الصحف والمجلات والمنشورات والكتب.
  5. في حالة ظهور عيب في السلعة أو الخدمة نتيجة سوء استخدامها أو حفظها من قبل المستهلك.
  6. إذا كانت السلعة هي برمجيات تحمل من الإنترنت إلا إذا وجد عيب فيها ولم يكن للمستهلك أي دور في ذلك.

المادة 23

يلتزم أطراف النشاط الاقتصادي الذين يمارسون نشاطهم بالوسائل الإلكترونية بحماية جميع المعلومات العائدة لباقي الأطراف ولا يجوز لهم التصرف أو التعامل بما من شأنه أن يحمل ضررا ماديا أو معنويا لأصحاب هذه المعلومات إلا بموافقة صريحة من أصحابها.

الفصل الثامن

أحكام عامة

المادة 24

في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع إلى قانون التجارة وقانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة وقانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية وقانون حماية المستهلك والقوانين الناظمة لعمل مصرف سورية المركزي وقواعد العرف التجاري الدولي ذات العلاقة بالمعاملة أو العمل التجاري الالكتروني وسائر القوانين والأنظمة النافذة ذات الصلة.

المادة 25

أ. تحدد بقرارات من مجلس الوزراء الجهات المكلفة تطبيق هذا القانون والمهام المنوطة بكل منها.

ب. تضع الجهات المكلفة تطبيق هذا القانون كل حسب اختصاصها اللوائح التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكامه.

المادة 26

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

دمشق 10-5-1435 هجري الموافق 11-3-2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

لتحميل وقراءة القانون بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

Scroll to Top