القانون 34 لعام 2008
قانون فروع ومكاتب ووكالات الشركات والمؤسسات والهيئات الأجنبية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/ 12/1429هجرية الموافق في 18/ 12/2008 م.
يصدر ما يلي:
الباب الأول
تعاريف:
مادة 1:
يقصد بالتعاريف الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة فيما يلي..
القانون: قانون فروع ومكاتب ووكالات الشركات والمؤسسات والهيئات الأجنبية.
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
المديرية: المديرية المختصة بتسجيل فروع ومكاتب ووكالات الشركات والمؤسسات والهيئات التي
يقع مراكزها الرئيسية خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.
السجل: سجل الفروع والمكاتب والوكالات الأجنبية لدى الوزارة.
أمين السجل: العامل المسؤول عن السجل.
الشخص الاعتباري الأجنبي: الشركة أو المؤسسة أو الهيئة التي يقع مركزها الرئيسي خارج أراضي لجمهورية العربية السورية.
الشركة أو المؤسسة: شركات الأموال والأشخاص والمؤسسات الفردية أياً كان نشاطها.
الهيئة: المؤسسة أو المنظمة ذات الطابع الإداري أو الخدمي المسجلة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية والتي لا تمارس نشاطا تجارياً أو صناعياً سواء كانت ربحية أم غير ربحية.
الفرع: المركز الخاص الذي يحدثه الشخص الاعتباري الأجنبي في سورية ليعمل تحت عنوانه التجاري أو اسمه التجاري.
المكتب المؤقت: مكتب الشركة أو المؤسسة الأجنبية الذي يسجل لتنفيذ عقد واحد في سورية وينتهي التسجيل بانتهاء تنفيذ العقد أو مدة سنة أيهما أقصر.
الشعبة: الشعبة التابعة للفرع.
المكتب الإقليمي: المركز الخاص الذي يحدثه الشخص الاعتباري الأجنبي في سورية والذي يقوم من خلاله بإدارة أعماله وأنشطته خارج الأراضي السورية.
مكتب التمثيل: مكتب الشركة أو المؤسسة أو الهيئة الأجنبية الذي يسجل لتمثيلها في سورية دون أن يحق له ممارسة أي نشاط رئيسي في الأراضي السورية.
المدير العام: مدير عام الفرع أو المكتب.
المدير: مدير الشعبة التابع للفرع.
الوكالة التجارية: عقد التوكيل المنظم بين الشركة أو المؤسسة وشخص طبيعي أو اعتباري ومسجل في السجل التجاري في سورية والمودع نسخة منه لدى المديرية.
الموكل: الشخص الاعتباري الأجنبي المنتج أو الصانع أو المصدر أو مقدم الخدمة التجارية والذي يتخذ وكيلا تجاريا في سورية.
الوكيل التجاري: الشخص المعتمد من الموكل ليكون وكيلا أو ممثلا له في سورية أو موزعاً لمنتجاته فيها سواء كان وكيلا بالعمولة أو بأي مقابل آخر أو كان يعمل لحسابه الخاص ببيع ما يستورده من منتجات الموكل أو لحساب الموكل.
الوساطة التجارية: قيام شخص بالوساطة بين طرفين لإجراء عقود أو تسهيل عقد المعاملات التجارية وما يتفرع عنها لقاء أجر دون تحمل تبعتها.
الوسيط التجاري: الشخص الذي يقوم بأعمال الوساطة التجارية بين طرفين أحدهما منتج أو موزع أو مصدر مسجل خارج سورية لقاء مقابل من أجل إبرام عقد أو تسهيل إبرامه في المعاملات التجارية دون أن يكون طرفا في هذا العقد أو تابعاً لأي من طرفيه.
الباب الثاني:
تسجيل الأشخاص الاعتباريين الأجانب:
المادة 2:
يجوز للشركات أو المؤسسات أو الهيئات الأجنبية طلب تسجيلها وفق أحد الأشكال التالية:
1- فرع.
2- مكتب مؤقت.
3- مكتب تمثيل.
4- مكتب إقليمي.
الفصل الأول:
(تسجيل فرع):
المادة 3:
1- لا يجوز لأي شخص اعتباري أجنبي أن يزاول نشاطه الرئيسي أو يمارس أي عمل تجاري في سورية أو ينشئ فرعاً أو مكتباً له ما لم يكن مسجلا وفق أحكام هذا القانون وبعد الحصول على تصريح بالعمل بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة.
2- يحدد التسجيل شكل الشخص الاعتباري والنشاط المرخص له بمزاولته في سورية.
3- أما الشركات أو المؤسسات التي تكون حكومات الدول مساهمة أو مشاركة فيها والهيئات الحكومية فيتم تسجيلها بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
المادة 4:
يقدم الشخص الاعتباري الأجنبي طلب تسجيل فرع أو مكتب له إلى الوزارة متضمنا المعلومات التالية:
1- اسمه وعنوانه التجاري.
2- جنسيته ومكان تأسيسه.
3- شكله القانوني.
4- مركزه الرئيسي وموطنه.
5- نوع التسجيل.
6- الغايات التي سيقوم بها في سورية.
7- رأسماله إذا كان شركة أو مؤسسة وتستثنى من ذلك الهيئات والشركات غير الربحية.
8- مركز الفرع أو المكتب أو موطنهما المختار المؤقت.
9- الشعب إن وجدت وموطنها.
10- اسم المدير العام وجنسيته وموطنه المختار في سورية.
11- اسم الشخص المفوض بمتابعة إجراءات التسجيل في المديرية.
12- العنوان الإلكتروني للشخص الاعتباري الأجنبي.
13- بيانات تفصيلية عن الشركاء في شركات الأشخاص أو أعضاء مجلس الإدارة في شركات لأموال.
14- اسم مدقق حسابات الشخص الاعتباري الأجنبي.
15-اسم مفتش الحسابات في سورية.
يوقع طلب التسجيل أمام الموظف المسؤول في المديرية أو أمام الكاتب بالعدل المختص من قبل الشخص المفوض بتسجيل الشخص الاعتباري الأجنبي.
المادة 5:
يرفق بطلب تسجيل الفرع أو المكتب الوثائق والثبوتيات مصدقة من الجهات المختصة في الدولة المسجل فيها الشخص الاعتباري الأجنبي إضافة إلى تصديقها من السفارة السورية ووزارة الخارجية في سورية ومترجمة إلى اللغة العربية من قبل ترجمان محلف وهي:
1- نسخة عن عقد تأسيس الشركة أو المؤسسة أو صك تأسيس الهيئة ونظامها الأساسي أو ما يقوم مقامه مصدق أصولاً.
2- قرار مجلس إدارة الشركة أو المؤسسة أو الهيئة بإحداث الفرع أو المكتب مع بيان جهة ارتباطه.
3- شهادة تسجيل الشخص الاعتباري الأجنبي في السجل التجاري أو ما في حكمه.
4- نسخة عن الوكالة التي يعين الشخص الاعتباري الأجنبي بموجبها شخصاً مقيماً في سورية مديراً عاماً للفرع أو المكتب ويفوضه التبليغ نيابة عنه.
5- وثيقة تثبت أن رأسمال الشركة أو المؤسسة المدفوع لا يقل عن خمسين مليون ليرة سورية أو ما يعادلها بالعملات الأخرى موقع عليها من المفوض بالتوقيع ومصدق عليها حسب الأصول وللوزير تعديل مبلغ رأس المال.
6- تستثنى من الشرط المذكور في الفقرة الخامسة أعلاه الهيئات والمؤسسات الأجنبية غير الربحية. 7- البيانات المالية لآخر سنة مالية للشخص الاعتباري في مركزه الرئيسي مصدقة من مدقق حسابات قانوني.
8- كتاب تفويض للشخص المكلف من قبل الشخص الاعتباري الأجنبي بمتابعة إجراءات التسجيل.
المادة 6:
1- تعتبر الأعمال التالية أو بعضها بمثابة تأسيس مؤسسة دائمة وممارسة النشاط التجاري أو الخدمي في سورية وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
– تعيين عاملين يتقاضون رواتبهم أو أجورهم من الشخص الاعتباري الأجنبي.
– المباشرة بتنفيذ عقود تتطلب خدمات أو توريدات وخدمات مختلطة في سورية ويستثنى من ذلك العقود التي لا تزيد مدة تنفيذها على ستة أشهر وعمليات التوريد أو الخدمات التي تؤدي خارج سورية.
– إرسال خبراء للعمل في سورية لمدة تزيد على ستة أشهر.
– شراء أو استثمار العقارات باسم الشخص الاعتباري الأجنبي.
– تسجيل الشخص الاعتباري الأجنبي في دليل الهاتف.
– اتخاذ صندوق بريد أو عنوان برقي باسم الشخص الاعتباري الأجنبي.
2- لا يجوز للجهات العامة والخاصة إتمام عمليات التعاقد مع أي شخص اعتباري أجنبي خلافاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون على أنه يمكن للجهات العامة والخاصة الحصول على تعهد من الشخص الاعتباري الأجنبي خلال مدة شهر واحد من تاريخ تقديم التعهد والالتزام بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
الفصل الثاني:
(تسجيل المكتب المؤقت):
المادة 7:
1- يجوز للشركات أو المؤسسات الأجنبية التي ترسو عليها عقود محددة المدة مع الجهات العامة أو الخاصة أن تقوم بتسجيل مكتب مؤقت لها في سورية بعد الحصول على موافقة الوزير.
2- يتم شطب تسجيل المكتب وإغلاقه بانتهاء تنفيذ كامل أعمال الشركة أو المؤسسة وتصفية حقوقها والتزاماتها.
3- يجوز للشركة أو المؤسسة طلب تحويل تسجيل المكتب المؤقت إلى فرع في حال رسو عقود جديدة عليها.
المادة 8:
تقوم المديرية بإصدار شهادة التسجيل للمكتب المؤقت لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة 9:
تعتبر الشركة أو المؤسسة الأجنبية مسؤولة عن جميع التزامات المكتب المؤقت ولا يمس شطب التسجيل بالحقوق المترتبة للجهات العامة أو الخاصة في سورية التي تكون قد اكتسبتها بمعرض تنفيذ العقد.
المادة 10:
يجوز للشركة أو المؤسسة الأجنبية استئجار العقارات اللازمة لأعمالها وفق القوانين والأنظمة النافذة ولمدة لا تزيد على مدة تسجيل المكتب المؤقت.
المادة 11:
يعتبر فرع أو مكتب الشخص الاعتباري الأجنبي موطناً له بالنسبة إلى نشاطه داخل سورية.
الفصل الثالث:
(تسجيل مكتب التمثيل):
المادة 12:
1- يجوز للشخص الاعتباري الأجنبي طلب تسجيل مكتب تمثيل واحد له في سورية.
2- تحدد غاية مكتب التمثيل بالقيام بالترويج لنشاط الشخص الاعتباري الأجنبي وبالعلاقات العامة وإجراء الاتصالات مع الغير من مؤسسات وشركات سورية لأجل استقصاء المعلومات التي تهم نشاطه الرئيسي.
3-يجوز لمكتب التمثيل تقديم الدعم الفني لمنتجات وعقود الشركة أو المؤسسة الأم.
4- لا يجوز لمكتب التمثيل القيام بأي نشاط تجاري تحت طائلة شطب تسجيله.
المادة 13:
لا يجوز لمكتب التمثيل أن يمارس أي عمل في سورية قبل حصوله على الترخيص من الجهات المختصة وفق القوانين والأنظمة النافذة لدى هذه الجهات وأن يتم تعيين مدير المكتب وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 14:
1- يجوز للشركات و المؤسسات المالية والمصرفية الأجنبية طلب تسجيل مكتب تمثيل لها في سورية بعد حصولها على موافقة الهيئات والجهات المختصة.
2- يخضع تسجيل وعمل الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية الأجنبية للشروط والأوضاع التي تحددها الهيئات والجهات المعنية وتعمل تحت إشرافها ورقابتها.
3- يتولى مكتب التمثيل رعاية مصالح الشركة أو المؤسسة المالية أو المصرفية الأجنبية دون أن تكون غايته تحقيق الربح وله في سبيل ذلك أن يقوم بمايلي:
أ- نقل المعلومات التجارية المسموح بالإطلاع عليها أو نشرها من سورية إلى الجهة التي يمثلها المكتب.
ب- تدعيم الصلة والتعامل بين الجهة التي يمثلها المكتب والمصارف والشركات المالية المحلية. ج- تقديم المشورة إلى الجهة التي يمثلها المكتب وعملائها في الخارج بشأن فرص الاستثمار المتوافرة في سورية.
د- القيام بأعمال وإجراءات الوساطة بين أي جهة في سورية وجهات أجنبية لتسهيل الأعمال المصرفية.
هـ – متابعة مصالح وأعمال الجهة التي يمثلها والمتعلقة بأي قروض أو سلف أو مساعدات تكون قدمتها تلك الجهة أو أي جهة مالية أو مصرفية أجنبية أخرى إلى أي شخص اعتباري أو طبيعي في سورية.
4- أ- لا يجوز لمكاتب تمثيل الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية الأجنبية القيام بعمل أو ممارسة أي نشاط من شأنه الأضرار بالاقتصاد أو بالأمن الاقتصادي السوري أو بأي مصلحة من مصالح الدولة وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية والمدنية ويعود للقضاء تقدير التعويض عن الضرر الحاصل إضافة لشطب تسجيل مكتب التمثيل وإغلاقه بقرار من الوزير بناء على اقتراح المديرية وبالتنسيق مع الهيئة الرقابية المعنية أو بناء على طلبها.
ب- للوزير طلب تحريك الدعوى العامة بحق ملحقي الضرر بالاقتصاد الوطني.
الفصل الرابع
(تسجيل المكتب الإقليمي)
المادة 15:
1- يجوز للأشخاص الاعتباريين الأجانب طلب تسجيل مكتب إقليمي في سورية.
2- يجب أن يكون المكتب الإقليمي مرتبطاً مباشرة بالمركز الرئيسي.
3- لا يجوز للمكاتب الإقليمية ممارسة أي نشاط أو عمل تجاري داخل سورية بما في ذلك أعمال الوكلاء والوسطاء التجاريين تحت طائلة شطبها وتحميلها مسؤولية التعويض عن الضرر أو الخسارة التي ألحقتها بالغير.
4- يعتبر المكتب الإقليمي موطناً مختاراً للشخص الاعتباري الأجنبي صالحاًُ لتبليغ جميع القرارات والأوراق والإنذارات ومذكرات الدعاوى.
المادة 16:
إذا مارس المكتب الإقليمي أي عمل تجاري في سورية أو خالف أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة يحق للوزير بناء على اقتراح المديرية شطب تسجيله.
الفصل الخامس:
(المدير العام):
المادة 17:
1- يكون المدير العام إما شخصاً طبيعياً من المتمتعين بالجنسية العربية السورية أو شخصية اعتبارية ممثلة بشخص طبيعي مؤسسة في سورية على أن يكون جميع الشركاء فيها من الجنسية العربية السورية ويمكن أن يكون المدير العام شخصا طبيعيا من غير الجنسية العربية السورية شرط الحصول على موافقة الوزير.
2- يجب أن يكون للمدير العام موطن مختار في سورية ويعتبر مقر الفرع أو المكتب موطناً مختاراً له عند إتمام تسجيله.
المادة 18:
1- للمدير العام وبمجرد تعيينه صلاحية القبض والصرف والتعاقد والتوقيع على أي صك يتعلق بالأعمال التي يتعاطاها الشخص الاعتباري الأجنبي بموجب تسجيله وكذلك حق تمثيله لدى الجهات العامة أو الخاصة والمحاكم في سورية.
2- يكون المدير العام ممثلا للشخص الاعتباري الأجنبي وفروعه في الخارج أمام جميع الجهات في سورية ويعتبر مسؤولاً بصورة كاملة عن جميع الإجراءات والأعمال التي يقوم بها الفرع أو المكتب.
3- يعتبر أي عمل قام به المدير العام أو تبليغ تم إليه باسم الفرع أو المكتب إجراءً قانونياً ملزماً للشخص الاعتباري الأجنبي.
4- للمدير العام توكيل شخص آخر ببعض صلاحياته إذا أجاز له الشخص الاعتباري الأجنبي ذلك شريطة أن تتوافر في الوكيل جميع الشروط المطلوبة بالمدير العام بموجب أحكام هذا القانون.
5- يكون الشخص الاعتباري الأجنبي مسؤولاً عن أعمال الفرع أو المكتب وجميع الالتزامات التي يرتبها.
المادة 19:
في حال شغور مركز المدير العام بالوفاة أو لأي سبب آخر يجب على الشخص الاعتباري الأجنبي:
1- إبلاغ ذلك إلى أمين السجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغور المركز.
2- تعيين خلف له خلال ستين يوماً على الأكثر.
3- للوزير منع الفرع أو المكتب من متابعة أعماله في حالة مخالفة هذين الشرطين بقرار يصدر عنه إلى أن يتم تعيين الخلف.
المادة 20:
1- على المدير العام تقديم تصريح إلى أمين السجل عند إحداث أي شعبة تابعة له يبين فيه عنوانها الكامل ويرفق به صك تعيين مدير لها على أن يكون شخصاً طبيعياً من الجنسية العربية السورية أو شركة تجارية ممثلة بشخص طبيعي مؤسسة في سورية ولها مركز أو فرع في منطقة مركز الشعبة على أن يكون جميع الشركاء أو المساهمين فيها من المتمتعين بالجنسية العربية السورية.
2- يدون أمين السجل التصريح في صحيفة تسجيل الفرع ويسلم المدير العام شهادة التسجيل خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم التصريح ومرفقاته.
3- توضع الشهادة في مكان ظاهر في مقر الشعبة.
4- يجب على المدير العام تقديم تصريح إلى أمين السجل بكل تعديل يطرأ على مقر الفرع أو الشعب التابعة له أو المكتب خلال سبعة أيام من تاريخ التعديل.
5- يشطب أمين السجل قيد الشعبة المغلقة من صحيفة تسجيل الفرع.
6- تنشر شهادة الشطب في الجريدة الرسمية وعلى نفقة الفرع.
7- يدون أمين السجل عنوان المقر الجديد في صحيفة تسجيل الفرع.
الفصل السادس:
(تسجيل الشخص الاعتباري الأجنبي):
المادة 21:
1- يسجل فرع أو مكتب الشخص الاعتباري الأجنبي بعد التأكد من استكمال الوثائق الثبوتية والإجراءات القانونية في السجل الخاص وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب التسجيل وتمنح شهادة تسجيل لقاء الرسم المحدد لذلك.
2- إذا انقضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون إعطاء شهادة التسجيل لأسباب يعود تقديرها للوزارة يحق للشخص الاعتباري الأجنبي تقديم اعتراض إلى الوزير الذي يفصل فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويبلغ الشخص الاعتباري الأجنبي خطيا بنتيجة اعتراضه.
3- تخضع شهادة تسجيل الفرع أو المكتب للنشر في الجريدة الرسمية وعلى نفقة الشخص الاعتباري الأجنبي.
4- يجب ذكر عنوان الفرع أو المكتب في جميع المطبوعات والمراسلات الصادرة عنهما.
5- يجب وضع شهادة التسجيل أو نسخة مصدقة عنها في مكان ظاهر في فرع أو مكتب الشخص الاعتباري الأجنبي في سورية.
6- يجب على الفرع والشعب والمكاتب التابعة له وضع لوحة باسم الشخص الاعتباري الأجنبي باللغتين العربية والأجنبية في مكان ظاهر خارج الأبنية التي توجد فيها مكاتبها وعلى أبوابها.
المادة 22:
1- يتمتع الشخص الاعتباري الأجنبي من خلال الفرع أو المكتب المسجل وفقاً لأحكام هذا القانون بالشخصية الاعتبارية في سورية من تاريخ تسجيله.
2- لا يجوز للفرع أو المكتب تمثيل شركات أو مؤسسات أجنبية أخرى.
المادة 23:
1- على الشخص الاعتباري الأجنبي أن يرسل إلى الوزارة تصريحاً عن كل تعديل في نظامه الأساسي وكل زيادة أو نقصان في رأسماله وكل تبديل في شخص مديره العام في سورية.
2- يرفق بالتصريح صورة مصدقة عن قرار الهيئة العامة للشخص الاعتباري الأجنبي بالتعديل أو سند التوكيل المتضمن تعيين المدير العام الجديد وصورة عن السجل التجاري أو ما في حكمه على أن تكون هذه الوثائق جميعها موقعة من رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه ومصدقة أصولاً.
3- تخضع التصاريح والوثائق الثبوتية المرفقة بها إلى الشروط والأحكام التي تخضع لها الوثائق الثبوتية المقدمة عند تسجيل الفرع أو المكتب.
4- يضع أمين السجل إشارة بالتعديلات في صحيفة تسجيل الفرع أو المكتب.
المادة 24:
يجب على الشخص الاعتباري الأجنبي المسجل أن يقدم تصريحا كتابيا إلى المديرية يتضمن عنوان مركزه في سورية وعناوين شعبه فيها المسجلة وفق أحكام هذا القانون وبكل تغيير يطرأ على هذه العناوين ونشره في الجريدة الرسمية بعد تسديد الرسم المحدد.
الفصل السابع :
(واجبات فروع ومكاتب الأشخاص الاعتباريين الأجانب):
المادة 25:
1- على فروع الشركات والمؤسسات الأجنبية العاملة في سورية مسك حسابات مستقلة بأعمالها في سورية بما فيها الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وعدادها وفق معايير المحاسبة الدولية وتنظيم الدفاتر التجارية الإجبارية بحسب أحكام قانون التجارة.
2- على فروع الشركات الأجنبية تعيين مدقق حسابات من مكاتب وشركات التدقيق المعتمدة في سورية.
3- على فروع الشركات والمؤسسات الأجنبية المسجلة أن تقدم إلى المديرية خلال تسعين يوما من نهاية كل سنة مالية ميزانياتها السنوية وحساب الأرباح والخسائر عن أعمالها في الجمهورية العربية السورية مصدقاً عليها من مكتب أو شركة تدقيق حسابات.
4- على الفروع والمكاتب المؤقتة للشركات والمؤسسات الأجنبية تقديم البيانات المالية الخاصة بها إلى الدوائر المالية المختصة ضمن المهل القانونية المحددة وذلك عملاً بالقوانين والأنظمة النافذة. 5- على فرع الشركة أو المؤسسة الأجنبية أن ينشر ميزانياته وحساب الأرباح والخسائر عن أعمالها في سورية في صحيفتين يوميتين.
6- تحتفظ فروع الشركات والمؤسسات الأجنبية بالدفاتر التجارية لمدة خمس سنوات بعد إلغاء تسجيلها.
ويمكن للشركة أن تختار الاحتفاظ بهذه الدفاتر لدى وكيلها القانوني.
المادة 26:
لا يجوز للشركة الأجنبية أن تطرح أسهمها أو سندات القرض الخاصة بها للاكتتاب العام في الجمهورية العربية السورية إلا بموافقة الوزير وهيئة الأوراق والأسواق المالية.
المادة 27:
1- لا يجوز لفرع أو مكتب الشركة الأجنبية توظيف أي شخص لا يحمل الجنسية العربية السورية إلا بعد الحصول على بطاقة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
2- لا يخضع العاملون غير السوريون الذين أبرمت عقود عملهم خارج سورية للتسجيل في التأمينات الاجتماعية.
المادة 28:
1- على المدير العام إذا توقف الفرع أو المكتب عن أعماله نهائيا أو إذا تم حل الشخص الاعتباري الأجنبي لأي سبب من أسباب الانحلال القانونية أو أفلس أو أغلق تقديم تصريح إلى أمين السجل بالواقعة مع طلب شطب الفرع أو المكتب وذلك خلال ثلاثين يوماً من حدوث الواقعة.
2- في حال اندماج الشخص الاعتباري الأجنبي مع شركة أخرى أو حدث أي تغيير على الشكل القانوني له يجب على المدير العام تقديم تصريح بذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الاندماج لتوفيق أوضاع الفرع أو المكتب مع أحكام هذا القانون.
المادة 29:
لا تسري التعديلات التي يدخلها الشخص الاعتباري الأجنبي على صك تأسيسه أو نظامه الأساسي أو أي تعديلات على فرعه وشعبه أو مكتبه أو التغييرات الأخرى بالنسبة للمتعاقدين معه في سورية إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 30:
على فروع ومكاتب الأشخاص الاعتباريين الأجانب أن تذكر في مراسلاتها وفواتيرها وسائر المطبوعات الصادرة عنها اسم الشخص الاعتباري الأجنبي وشكله القانوني ورأسماله في دولة تسجيله وعنوان مركزه الخاص المتخذ في سورية وعناوين شعبها إن وجدت ورقم التسجيل لدى المديرية.
المادة 31:
يحق لكل شخص الإطلاع على القيود المدرجة في السجل والوثائق المحفوظة لدى الدائرة في أضابيرها والحصول على نسخ مصدقة عن هذه الوثائق والبيانات لقاء الرسم المحدد.
المادة 32:
يعتبر مركز الفرع أو المكتب موطناً قانونياً صالحاً لتبليغ كافة الوثائق والإنذارات بصدد كل خلاف أو معاملة تتعلق بالشخص الاعتباري الأجنبي أو فرعه أو مكتبه أو شعبه ويبقى مقر الشعبة الخاص موطناً صالحاً للتبليغ فيما يتعلق بأعماله.
المادة 33:
1-على المدير العام عند توقف الفرع أو المكتب عن أعماله نهائياً تقديم شهادات براءة ذمة إلى أمين السجل من الجهات العامة التي كان متعاقداً معها.
2- يجب على المدير العام نشر إعلان في صحيفتين يوميتين تصدران في العاصمة وفي مركز الفرع إن وجدت وعلى مرتين على الأقل خلال الثلاثين يوما التي تلي تقديم التصريح وطلب الشطب يصرح فيه بأن الفرع أو المكتب قد توقف عن أعماله وأنه سيتم شطبه من سجل الأشخاص الاعتباريين الأجانب ويدعو أصحاب الحقوق لمراجعة الفرع بصدد هذه الحقوق.
3- يشطب أمين السجل تسجيل فرع أو مكتب الشركة أو المؤسسة الأجنبية بانقضاء تسعين يوماً على تاريخ تقديم التصريح وطلب الشطب.
4- يسلم أمين السجل إلى المفوض من الشركة أو المؤسسة وثيقة شطب الفرع أو المكتب.
5- تنشر شهادة الشطب في الجريدة الرسمية على نفقة الفرع أو المكتب.
6- إن شطب تسجيل الفرع أو المكتب لا يعني براءة ذمة الشركة أو المؤسسة تجاه أي جهة كانت.
7- ينوب كل من المدير العام والمدير عن الشخص الاعتباري الأجنبي حكماً في كل ما يتعلق بتصفية أعمال الفرع أو المكتب أو الشعبة التي يديرها ما لم يعين الشخص الاعتباري الأجنبي مضيفاً آخر مقيماً في سورية.
الباب الثالث:
(الوكلاء والوسطاء التجاريون):
المادة 34:
1- لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال الوكالة أو الوساطة في سورية إلا إذا كان مسجلاً في سجل الوكلاء والوسطاء لدى الوزارة.
2- يجب أن يكون الوكيل والوسيط شخصاً طبيعياً عربياً سورياً مقيماً في أراضي الجمهورية العربية السورية أو شركة مؤسسة ممثلة بشخص طبيعي في سورية ويكون جميع المساهمين أو الشركاء فيها من العرب السوريين.
المادة 35:
1- يقدم طلب تسجيل عقد الوكالة أو الوساطة إلى أمين السجل خلال ستين يوماً من تاريخ العقد وفق النموذج المعتمد من الوزارة.
2- يجب أن يتضمن طلب التسجيل البيانات التالية:
أ- اسم الشركة أو المؤسسة الأجنبية وعنوانها التجاري.
ب- جنسيتها ومكان تأسيسها.
ج- مركزها الرئيسي وعنوانه الكامل.
د- غايتها.
هـ- رقم سجلها التجاري.
و- موضوع عقد الوكالة أو الوساطة والأموال والخدمات التي تشملها الوكالة أو الوساطة.
ز- بيان مقدار الأجر أو العمولة.
ح- نوع الوكالة ومدتها ومنطقة عمل الوكيل وأصول تجديدها أو إلغائها.
ط- اسم الوكيل أو الوسيط والعنوان التجاري.
ي- مركز الوكيل أو الوسيط وعنوانه.
ك- رقم السجل التجاري للوكيل أو الوسيط ومكان تسجيله.
ل- الرقم الضريبي للوكيل أو الوسيط.
م- أي بيانات مفيدة أخرى تتعلق بالوكيل أو الوكالة أو الوساطة.
3- يرفق بطلب تسجيل عقد الوكالة أو الوساطة:
أ- صورة عن العقد مصدقة أصولاً ومترجمة إلى اللغة العربية من قبل ترجمان محلف في سورية.
ب- نسخة عن السجل التجاري للشركة أو للمؤسسة الموكلة.
المادة 36:
يشترط في الوكيل أو الوسيط طالب التسجيل أن يكون مرتبطاً مباشرة بالشركة أو المؤسسة الأجنبية أو فرعها المعتمد على أنه يجوز للوزارة الموافقة على تسجيل الوكيل أو الوسيط المرتبط بوكيل عام للشركة أو المؤسسة تشمل وكالته عدة دول.
المادة 37:
1- يسجل أمين السجل عقد الوكالة أو الوساطة بعد التأكد من استكمال الطلب والوثائق الثبوتية في سجل الوكالات والوساطة للشركات والمؤسسات الأجنبية وذلك لقاء الرسم المحدد.
2- يصدر أمين السجل شهادة تسجيل الوكالة أو الوساطة ويسلمها إلى الوكيل أو الوسيط خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب التسجيل واستكمال الوثائق الثبوتية.
3- إذا انتهت المدة المحددة دون منح شهادة التسجيل لأسباب يعود تقديرها للوزارة لطالب التسجيل أن يقدم اعتراضاً للوزير وله أن يوافق على التسجيل أو يرفضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الاعتراض.
المادة 38:
1- على الوكيل أو الوسيط أو من ينوب عنه قانوناً أو ورثته في حال وفاته أن يتقدم بطلب تسجيل كل تعديل أو تبديل في البيانات الواردة في طلب التسجيل أو عقد التوكيل وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعديل.
2- يلتزم الوكيل الذي ينقطع عن ممارسة عمله أو ينتهي عقد وكالته بإبلاغ أمين السجل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انقطاعه أو انتهاء عقد الوكالة طالباً شطب تسجيله أو تسجيل وكالته من السجل.
3- يلتزم الوسيط الذي ينقطع عن ممارسة عمله بإبلاغ أمين السجل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انقطاعه طالباً شطب تسجيله.
4- يدون أمين السجل التعديل الطارئ على شهادة تعديل تسجيل الوكالة أو الوساطة بعد أن يستوفي الرسم.
5- لا يجوز للوكيل أو الوسيط الادعاء بالتعديلات الطارئة على وكالته أو وساطته إذا لم يقم بتسجيلها لدى الوزارة.
المادة 39:
1- يجب على الوكيل أو من ينوب عنه قانوناً أو ورثته في حال وفاته عند فسخ عقد الوكالة أو انقضائها لأي سبب كان أن يتقدم بطلب إلى الوزارة مرفقاً بالمستندات المؤيدة لشطب قيد الوكالة في سجل الوكلاء والوسطاء وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الفسخ أو الوفاة أو الانقضاء.
2- للوزارة إذا ثبت لها قيام سبب من أسباب شطب الوكالة أن تقوم بهذا الشطب بعد إخطار ذوي الشأن بخطاب مسجل للحضور في مهلة أقصاها ستون يوماً لسماع اعتراضهم على السبب الموجب للشطب فان تخلفوا عن الحضور تم إخطارهم مجدداً بالطريقة نفسها للحضور في مهلة أقصاها ستون يوماً أخرى فإذا تكرر تخلفهم عن الحضور جاز للوزارة أن تقوم بشطب القيد من تلقاء نفسها.
3- يستمر عقد الوكالة مع الورثة إذا نص على ذلك.
المادة 40:
يجوز للغير الحصول على المعلومات والبيانات المدونة بالسجل والمتعلقة باسم الوكيل أو الوسيط أو الوكالة أو الوساطة ورقم تسجيلها وتاريخ تسجيل الوكالة أو إلغائها بعد تسديدها الرسم المحدد.
المادة 41:
يعتبر عقد الوكالة أو الوساطة حاصلا لمصلحة المتعاقدين المشتركة.
المادة 42:
1- لا يتمتع أي من طرفي عقد وكالة غير مسجلة وفق أحكام هذا القانون بأي مزايا منحها القانون للموكل أو للوكيل إلا أنه يجوز للغير إقامة الدعوى استناداً إلى وكالة غير مسجلة إذا ثبت وجودها من ناحية واقعية.
2- لا تسمع دعوى شخص يقوم بأعمال الوساطة ضد أي من طرفي عقد كان وسيطاً بإبرامه إلا إذا كان مسجلاً في السجل.
المادة 43:
يجب على الوكيل التجاري..
1- توفير قطع الغيار والأدوات والمواد والملحقات والتوابع اللازمة ومراكز الصيانة للمنتجات والسلع المعمرة التي يستوردها أو الخدمات التي توفرها وكالته التجارية.
2- تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون بصفة مستمرة طوال مدة وكالته.
3- احترام شروط وأوضاع وثائق الضمان المقدمة من الموكل بشأن المنتجات والخدمات موضوع عقد الوكالة.
4- الاحتفاظ بفواتير الشراء وبجميع الوثائق المتعلقة بتكاليف الشحن والنقل والتأمين والرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ وضعها بالاستهلاك المحلي.
المادة 44:
1- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يدعي أنه وكيل أو وسيط لإحدى الشركات أو المؤسسات أو الاستفادة من هذه الصفة في معاملاته ومراسلاته مع الجهات العامة أو أمام القضاء أو مع المؤسسات التجارية ما لم يكن مسجلاً وفق أحكام هذا القانون.
2- يجب على الوكيل أن يذكر رقم تسجيل الوكالة في جميع المراسلات والفواتير الصادرة عنه بهذه الصفة.
المادة 45:
1- يعتبر عقد التوكيل ناظماً للعلاقة بين الشركة أو المؤسسة الموكلة والوكيل وأن فسخه من قبل الموكل دون خطأ من الوكيل يجيز للوكيل رغم كل اتفاق مخالف المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة عن الضرر الذي لحق به وما فاته من ربح.
2- يتمتع الوكيل أو الوسيط المسجل وفق أحكام هذا القانون بالحماية والرعاية التي تمنحها القوانين النافذة في سورية.
المادة 46:
تنفيذاً لأحكام المادة الرابعة والأربعين من هذا القانون يكون الموكل والوكيل الجديد متكافلين ومتضامنين بشراء ما يكون لدى الوكيل السابق من بضاعة شملتها الوكالة وذلك بسعر التكلفة أو بسعر السوق المحلي أيهما أقل والوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن عقد الوكالة السابق وخاصة ما ورد في المادة الرابعة والأربعين من هذا القانون.
الباب الرابع:
(العقوبات):
المادة 47:
1- إذا باشر الشخص الاعتباري الأجنبي أو المكتب أو الفرع التابع له أو زاول نشاطه في سورية قبل إتمام إجراءات التسجيل كان الأشخاص الذين باشروا هذا النشاط مسؤولين عنه شخصياً وعلى وجه التكافل والتضامن.
2- تعد الجهة العامة أو الخاصة التي تتعاقد مع شخص اعتباري أجنبي أو تسهل له ممارسة نشاطه الأساسي أو أي نشاط تجاري في سورية خلافاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون مسؤولة بالتكافل والتضامن عن أعماله.
المادة 48:
للوزارة مطالبة النيابة العامة بتحريك الدعوى العامة لدى المحاكم المختصة بحق كل شركة أو مؤسسة أو وكيل من المبحوث عنهم في هذا القانون عند مخالفتهم لأحكامه وللمحكمة أن تحكم بوقف أعمال الشركة أو المؤسسة في سورية أو وقف أعمال الوكيل ما لم يقم بتوفيق أوضاعه مع أحكام هذا القانون.
المادة 49:
مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في قانون العقوبات يعاقب بغرامة نقدية لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد عن مئتي ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المواد 13 و23-1و2 و28-1-2 و33-1-2 و39-1 من هذا القانون.
المادة 50:
يغرم بخمسين ألف ليرة سورية الفرع أو المكتب الذي يخالف الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الحادية والعشرين من هذا القانون.
المادة 51:
يغرم الفرع أو المكتب الذي يخالف أحكام الفقرة الأولى من المادة السابعة والعشرين من هذا القانون بثلاثة أضعاف الرسم السنوي لبطاقة العمل والطلب من الجهات المختصة إنهاء إقامة الشخص المخالف.
المادة 52:
يغرم بمئتي ألف ليرة سورية كل مدير لفرع أو لمكتب أو وكيل تبلغ قراراً بوقف أعمال الشخص الاعتباري الأجنبي أو الوكالة في سورية وفقا لأحكام هذا القانون وتابع تلك الأعمال.
المادة 53:
مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في قانون العقوبات يغرم بمئة ألف ليرة سورية كل من أعطى بيانا من البيانات المنصوص عليها في هذا القانون مخالفاً للحقيقة.
المادة 54:
إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون للوزير أن يأمر بترقين قيد الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين لهم فروع أو وكالات في سورية بقرار يصدر عنه في إحدى الحالات التالية:
1- إذا خالفوا القوانين والأنظمة المتعلقة بالنظام العام أو خالف الشخص الاعتباري الأجنبي أو مديره العام نظامه الأساسي.
2- إذا امتنعوا عن تنفيذ حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية صادر عن المحاكم السورية.
3- إذا قضت بذلك ضرورات تتعلق بالأمن العام أو بمصلحة البلاد الوطنية.
المادة 55:
دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على ستمئة ألف ليرة سورية كل من خالف أحكام المادتين السادسة عشرة والفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من هذا القانون وان لم يقم بإزالة المخالفة يحق للوزير بناء على اقتراح المديرية شطب تسجيله.
المادة 56:
1- على أمين السجل شطب تسجل الوكيل أو الوسيط في الحالات التالية:
أ- إذا تبين أن التسجيل قد تم بناء على بيانات غير صحيحة.
ب- إذا ألغيت الوكالة أو الوساطة لأي سبب كان.
2- يتم أخطار الوكيل أو الوسيط بالبريد المسجل بأي من قرارات الشطب المذكورة في الفقرة واحد من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
المادة 57:
دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها أي قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من:
1- قدم للمديرية أو لأي جهة رسمية بيانات غير صحيحة تتعلق بتسجيل الوكالة أو تعديلها أو تغييرها.
2- ادعى بالمراسلات أو المطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية أو أعلن بأي وسيلة إعلان أنه وكيل أو وسيط دون أن يكون مسجلاً.
3- تخلف عن تسجيل وكالته وفقا لأحكام هذا القانون.
4- خالف أحكام المادتين 34-38 من هذا القانون.
المادة 58:
كل اتفاق أو عقد مستتر يهدف إلى التهرب من تطبيق أحكام هذا القانون كلاً أو جزءاً يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا أثر له تجاه المتعاقدين ولا تجاه الغير ويعاقب موقعوه بغرامة نقدية قدرها مئتا ألف ليرة سورية.
الباب الخامس:
(أحكام عامة):
المادة 59:
تكون المحاكم السورية صاحبة الاختصاص في كل نزاع ينشأ عن تطبيق هذا القانون.
المادة 60:
1- يعود لمحكمة البداية المدنية أمر البت في الخلافات الواقعة بين الفرع أو المكتب والجهات المتعاقد معها في سورية سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين.
2- أما في حال وقوع أي خلاف بين فرع أو مكتب الشركة أو المؤسسة الأجنبية وبين إحدى الجهات العامة المتعاقد معها فيعود أمر البت في هذا الخلاف إلى القضاء الإداري.
المادة 61:
1- للوزارة حق مراقبة أعمال الفروع والمكاتب المسجلة وفق أحكام هذا القانون للتحقق من قيامها بتنفيذ الأحكام المنصوص عليها وللوزير أن يأمر بإطلاع موظفي المديرية الذين لهم صفة الضابطة العدلية على حسابات الفرع أو المكتب وطلب ما يرونه لتحقيق مهمتهم من بيانات وسجلات ووثائق الفرع أو المكتب وذلك مع مراعاة السرية المهنية.
2- يجوز للوزارة طلب شطب تسجيل الفرع أو المكتب إذا تم إنشاؤه أو باشر نشاطه مخالفاً لأحكام هذا القانون ويعود للمحكمة المدنية المختصة الفصل في هذا الطلب.
3- يفوض العاملون الذين يسميهم الوزير في الوزارة بقرار منه بصلاحية الضابطة العدلية بتنظيم الضبوط بالمخالفات الحاصلة خلافا لأحكام هذا القانون.
4- يؤدي العاملون المشار إليهم في الفقرة (3) من هذه المادة اليمين التالية “أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بصدق وأمانة”.
5- يتم أداء اليمين المذكورة أمام رئيس محكمة البداية المدنية.
المادة 62:
1- تسجل فروع ومكاتب ووكالات الشركات والمؤسسات والهيئات الأجنبية ذات الغاية غير التجارية في السجل بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة ووفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
2- للجهات المختصة حق مراقبة أعمال فروع ومكاتب ووكالات الشركات والمؤسسات والهيئات الأجنبية ووفق القوانين والقرارات النافذة لهذه الجهات.
المادة 63:
1- ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 151 لعام 1952 وتعديلاته.
2-على جميع الفروع والوكالات المسجلة قبل صدور هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه.
المادة 64:
1- يعمل بجدول الرسوم الملحق بهذا القانون لاستيفاء رسوم تسجيل وتعديل كل من فروع ووكالات الأشخاص الاعتباريين الأجانب وجميع الرسوم الأخرى التي أوجب هذا القانون استيفاءها.
2- يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه الرسوم عند الضرورة.
المادة 65:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماَ من تاريخ نشره.
دمشق في 26-12-1429هجرية الموافق لـ 24-12-2008 ميلادية.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد