تكوين شركة المحاصة أركانها:
إضافة لجميع الشروط الموضوعية العامة لعقد الشركة يلزم لقيام شركة المحاصة جميع الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة، من تعدد الشركاء وتقديم الحصص والمساهمة في الأرباح والخسائر ونية المشاركة لدى الشركاء المحاصين في العمل معاً وعلى قدم المساواة لتحقيق غرض الشركة.
أما بالنسبة للشروط الشكلية لعقد الشركة فلا يلزم توافرها في عقد شركة المحاصة، فلا يلزم كتابته ولا تخضع لمعاملات الشهر التي نص عليها القانون.
ويتفق ذلك مع اعتبار شركة المحاصة شركة مستترة لا وجود لها بالنسبة إلى الغير، فلا يلزم شهرها الإعلام الغير بوجودها .
إثباتها:
نصت المادة
53 من قانون الشركات على انه:
“يثبت عقد شركة المحاصة بجميع طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية إذا كان موضوعها تجارياً وبطرق الإثبات المحددة في المواد المدنية إذا كان موضوعها مدنياً”.
وطبقا لهذا النص، فإنه عند إثبات شركة المحاصة لا بد من النظر إلى موضوع عملها، فإن كان تجارياً جاز إثبات عقد الشركة، طبقاً لمبدأ حرية الإثبات في الأمور التجارية، بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية من شهادة وقرائن.
أما إذا كان موضوع عمل الشركة ذو طابع مدني، فإنه لا بد من إثباتها بالدليل الكتابي، ويعود تقدير صفة هذا العمل إلى محكمة الموضوع استناداً إلى تصنيف الأعمال التجارية التي نص عليها قانون التجارة