لائحة اعتراضية على إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مالي بناء على مخالصة

محامي

لائحة اعتراضية على إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مالي بناء على مخالصة

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف            سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛

استئناف

مقدم من : شركة………………………………………….(مستأنفة)

ضـــد :……………………………………………… (مستأنف ضده)

الموضوع:

بموجـب هـذا الاسـتئناف تعـترض المدعـى عليهـا على حكـم صاحـب الفضيلـة الشـيخ/…………… القاضي بالمحكمـة العامة…….الصـادر بموجـب   الصـك رقـم……………. بتاريخ…/…./…………هــ  والـذي قضى فيـه فضيلته بالحكـم  بإلـزام المدعـى عليهـا بدفـع مبلـغ…………………………… كـما هـو مسـطر في صـك الحكـم المسـتأنف وحيـث أن حكـم فضيلتـه لم يلـق قبـولاً لـدى المسـتأنف للخطـأ في تطبيـق الشـرع والنظـام لـذا فقـررت الطعـن عليـه بالاسـتئناف الماثـل للأسـباب الآتيـة:

أسباب الاستئناف

أولاً: اللبس في الاستدلال وعدم تقرير ما يلزم شرعًا في نظر الدعوى.

أن فضيلـة ناظـر الدعـوى شـابه اللبـس في الاسـتدلال عندمـا اعتمـد على مـا ورد بنـص الالتـزام والـذي تضمـن الإقـرار بإنجـاز العمـل والإقـرار باسـتحقاق المدعـي للمبلـغ على سـند أن الإقـرار ملـزم بحـق الآدمييـن وأنـه لا يسـتبعد أن يقـع مثـل المدعـى عليـه في الغـرر أو الصورية.. إلـخ  كمـا قـرر  فضيلتـه في الحكـم المسـتأنف وحيـث أن فضيلتـه بذلـك قـد حـاد عـن جـادة الصـواب في تفسـر الأحـكام الشرعيـة لـآتي:

1-      أن فضيلـة ناظـر الدعـوى لـو تأمـل آيـة الديـن ومـا أمـر اللـه بـه في كتابـة الإقـرار مـا كان قضى للمدعـي على هـذا الوجـه حيـث أورد -سـبحانه وتعـالى- الإشـهاد على الكتابـة حفاظـا مـن الوقـوع في الغـرر أو التدليـس  وهـو دلالـة قاطعـة بعـدم  جـواز التسـليم بالكتابـة وجـواز الطعـن على مـا أقـرً بـه الشـخص  وبذلـك قـرر الكثيـر مـن أهـل العلـم جـاء في كتـاب درة الحـكام شرح مجلـة الأحـكام ج4 ص138 في مـن أمـر كاتبًـا أن يكتـب إقـراره بديـن عليـه لفـلان وكتـب الكاتـب ووقـع عليـه المقـر بإمضائـه أو ختمـه قـال….» : فلذلـك إذا أنكـر المقـر كونـه أمـر الكاتـب أن يكتـب على هـذا الوجـه وأثبـت المقـر لـه ذلـك بشـهود شـخصية فيلـزم المقر»…ففـي هـذه الصـورة احتـاج الأمـر إلى بينـة على مـا أنكـره المديـن رغـم إقـراره أنـه وقـع السـند.

2-      إن مـن شروط الإقـرار الشرعيـة فهـم المقـر لمـا أقـر بـه فيجـب  للـزوم الإقـرار واعتبـاره أن تكـون صيغتـه مفهومـةً واضحـة الدلالـة لا لبـس فيهـا أو غمـوض وأن المتأمـل في خطـاب الالتـزام سـند المدعـي يجـد  أن هـذا الالتـزام غـر واضـح على المعقـود عليـه سـبب الالتـزام وبيـان هـذا العمـل بالتحديـد ، لـذا كان يجـب على فضيلـة ناظـر الدعـوى التثبـت مـن الأعـال سـبب الالتـزام.

3-      المقـرر شرعًـا في الإقـرار يجـب أن يكـون مقبـولاً عقـلاً  حتـى يكـون لازمًـا ، وحيـث أن الأعـال التـي يدعيهـا المدعـي والمشـار إليهـا في الإقـرار لا تقبـل عقـلا أن يكـون أتعـاب على النحـو المسـطر بالإقـرار بدلالـة العـادة خاصـة أنهـا تمثـل الاطـلاع على ملفـات وإبـداء رأي قانـًوني فقـط حولهـا (كـا هـو مزعـم بالإقـرار( ولا يعقـل أن تكـون قيمـة هـذا المبلـغ لاستشـارات قانونيـة على هـذا النحـو خاصـة أن مـشروع المحاكـم المشـار إليـه في الإقـرار يتـم التوقيـع على العقـود الخاصـة بـه وفقًـا للـشروط التـي تضعهـا الـوزارة حسـب شروط ومقاييـس ومتطلبـات معينـة فـلا استشـارات قانونيـة أو صياغـة لعقـود مـن طـرف المدعـى عليـه في ذلـك.

ثانيًا: الخطأ في تكيف مستند الدعوى وأحكامه الرعية.

إن مسـتند الدعـوى كمـا هـو ثابـت مـن الصـك المسـتأنف هـو خطـاب التـزام وتعهـد بدفـع مبلـغ ولا يعـد إقـرارًا مطلقًـا بمـا في الذمـة مـن ديـن وهـذا الالتـزام  يفهـم منـه أنـه مبنـي على اتفـاق سـابق متضمـن قيـام المدعـي بأعال خاصـة للمدعـى عليـه وحيـث أن هـذا الالتـزام جـزء لا يتجـزأ مـن الاتفـاق بـن الطرفـن ومكمـلا لـه لـذا ليـس هنـاك جنـاح على فضيلـة ناظـر الدعـوى للتطـرق إلى الموضـوع للسـؤال عـن أداء العمـل الـذي أوكلً بـه المدعـي أصالـة خاصـة مـع تمسـك المدعـى عليـه بذلـك.

بناء على ذلك:

أطلب من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف نفعنا الله بعلمهم نقض الحكم الصادر وتوجيه فضيلة ناظر الدعوى لإعادة النظر في الحكم الصادر على ضوء الاعتراضات الموضحة بعاليه أو التي يراها أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف.

سدد الله خطاكم في القول والعمل.

 مقدمه

Scroll to Top