أساس/822/ شرعية قرار/803/ العام 2014م
محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى :
محسن الخطيب رئيساً
زياد الحمود مستشاراً
عدنان بازو مستشاراً
ً القاعدة القانونية : مخالفة – صورية
لاصورية في الطلاق والمخالعة
النظر في الطعن :
حيث أن المخالعة الجارية بين الطرفين بموجب عقد مخالعة الخطى المؤرخ في 1/ 3 / 2012 المذيل بتوقيع وبصمة الزوجين قد تضمن صيغة المخالعة و تبادل الطرفين ألفاظ المخالعة في مجلس العقد .
وحيث أنه لا صورية في الطلاق والمخالعة .
وحيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوی و عالجها معالجة قانونية صحيحة وعلل لما قضی به تعليلا قانونيا سديداً .
مما يجعل القرار المطعون فيه في محلة القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد. لذلك وعملا بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
1- قبول الطعن شكلاً
2- رد الطعن موضوعاً .
قرار صدر حسب الأصول بتاریخی : 8/صفر/1436 هجري الموافق 1 / 12 / 2014 م