س 266 – حدد دواعي وضع إشارة الدعوى في السجل العقاري . وبين مدى الارتباط بين الإشارة والدعوى العقارية التي وضعت الإشارة بسببها ؟ وهل يعد إبقاء الإشارة في السجل قاطعاً للتقادم ؟
ج 266 – اشترط المشرع لسماع الدعوى المتعلقة بالعقار وجوب تسجيل إشارتها في السجل العقاري إعمالاً لنص المادة 9 من القرار رقم 188 ل.ر ، وذلك كله لتنظيم قيود السجلات العقارية وإبعادها عن الفوضى والتناقض والمواطأة التي قد تقع بسبب الدعاوى المتعلقة بالعقارات.
ومن حيث إن وضع إشارة الدعوى في السجل العقاري لا يكسبها حقاً يزيد عن الدعوى التي نشأت عنها بل تبقى مرتبطة بها وبمصيرها ، فإذا سقطت الدعوى بأحد الأسباب القانونية سقطت معها الإشارة التي هي عبارة عن أحد إجراءاتها التي أوجبها القانون.
وإن إبقاء الإشارة في السجل ليس سبباً من أسباب انقطاع التقادم على الدعوى والحق المدعى به، فإذا انقضى الحكم المتعلق بالدعوى موضوع الإشارة بالتقادم إعمالاً للنصوص القانونية الواردة في القانون العام ( المواد 372 وما يليها ) انقضت معه جميع الإجراءات المتخذة بالدعوى ومنها وضع الإشارة ،إذ لا يعقل انقضاء الحكم أو الالتزام المدعى به وتبقى الإشارة قائمة مدى الأيام .
( نقض غرفة مدنية رابعة أساس 1332 قرار 777 تاريخ 28 / 8 / 1971 )
( المحامون العددان 9 و 10 ، السنة 36 ، 1971 ، ص 300 )