يصدر مرسوم العفو العام بصيغ مواد من قوانين أي مجرد ارقام ثل المادة كذا من قانون كذا ولذلك لابد من توضيح ماهي الجرائ المشمولة وغير المشمولة بهذا العفو.
وبسبب الأحداث الجارية في سوريا يسأل الناس كثيراً ن جرائم الارهاب المشولة بقانون العفو العام .
وقبل أن نعددها نؤكد على وجوب احضار أو مشاهدة صورة ادعاء النيابة العامة التي جرى بموجبها تحريك الدعوى العامة على أي شخص سواء بجرائم الارهاب أو غير الارهاب وذلك لمطابقة نص المادة المشمولة بالعفو مع المادة اتي تم تحريك الدعوى العامة بموجبها على المدعى عليه.
شمل مرسوم العفو الصادر اليوم بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب رقم 19 لعام 2012 الجرائم التالية فقط:
1- كامل العقوبة عن جريمة المؤامرة التي تستهدف ارتكاب عمل إرهابي (المادة 2) شرط أن يكون الفاعل سورياً.
2- نصف العقوبة لمن ارتكب عملا إرهابيا نجم عنه عجز إنسان أو انهدام بناء جزئيا أو كليا أو الإضرار بالبنية التحتية أو الأساسية للدولة، إذا كانت الوسائل المستخدمة في العمل الإرهابي تحدث تفجيرا صوتيا فقط. المادة (المادة 7 / 2)
3- كامل العقوبة عن جريمة كتم المعلومات لمن علم بجناية إرهابية ولم يبلغ عنها (المادة 10)