أولاً : تعريف مهر المثل :
مهر المثل هو مهر أمثال الزوجة مثل أخواتها وعماتها اضافة للعمر والصفات والمكانة .
وقد عرفه كتاب الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية لقدري باشا – مادة 77 :
مهر المثل للحرة هو مهر امراة تماثلها من قوم ابيها كاختها او عمتها او بنت عمها او عمتها ولا تمثل بامها او خالتها اذا لم تكونا من قبيلة ابيها وتعتبر المماثلة وقت العقد سنا وجمالا ومالا وبلدا وعصرا وعقلا وصلاحا وعفة وبكارة وثيوبة وعلما وادباً وعدم ولد، ويعتبر ايضا حال الزوج.
فان لم يوجد من يماثلها من قبيلة ابيها في هذه الاوصاف كلها او بعضها فمن قبيلة اخرى تماثل قبيلة ابيها.
ويشترط في ثبوت مهر المثل اخبار رجلين عدلين او رجل وامراتين عدول ولفظ الشهادة فان لم يوجد ذلك فالقول للزوج بيمينه.
ثانياً : حالات وجوب مهر المثل :
1- الحالة الأولى :
حالة اتمام الفتاة سن الزواج وهو الثامنة عشر وأرادت الزواج واعتراض والدها على الزواج بسبب غير مقبول.
أو عدم استجابته لطلب القاضي للمثول أمامه للادلاء بسبب رفضه للزوج .
فعندها يزوجها القاضي بدون موافقة والدها بشرط أن يكون المهر هو مهر المثل وليس أقل من ذلك مع شرط الكفاءة .
وهذا مانصت عليه المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية بقولها :
” إذا أتمت المرأة الثامنة عشرة من العمر ، وأرادت الزواج ، يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدى لا تزيد على خمسة عشر يوماً ، فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار ، يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة ومهر المثل“
2- الحالة الثانية :
الحالة الثانية من حالات وجوب مهر المثل اذا غاب الولي ولم يكن يوجد من العصبة من تنتقل اليه الولاية في الزواج كالعم والأخ والجد فتنتقل الولاية في الزواج الى أمها لكن بشرط أن يكون مهرها مهر المثل .
وهذا مانصت عليه الفقرةالثانية من المادة 23 أحوال شخصية بقولها :
” 2/ إذا لم يكن عصبة تنتقل ولاية الزواج للأم إذا توفرت فيها شروط الولاية وبشرط الكفاءة ومهر المثل.
3- الحالة الثالثة :
وهي حالة الزواج الفاسد . اذ يترتي على هذا الزواج في حال تم الدخول آثار ومنها المهر اذا يتوجب الحد الأقل بين مهر المثل والمسمى.
وهذا مانصت عليه المادة 51 أحوال شخصية بقولها :
“1- / لا يترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول ويعد في حكم الباطل.
2/ يترتب عليه بعد الدخول النتائج الآتية :
أ/ المهر: في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى.
4- الحالة الرابعة :
هي الحالة التي تتغير فيها القوة الشرائية للمهر فمثلاُ كان المهر سابقاُ 10 الاف ليرة أو مائة ألف ليرة .
وعند استيفاء المهر سواء كان غير مقبوض وتم دفعه قيما بعد أو في حالة الطلاق وحكم للزوجة بالمهر فان هذا المبلغ قليل جداً.
لذلك أعطة القانون القاضي الذي ينظر بالدعوى الحكم بمهر المثل الا في حال كان هناك شرط أو عرف يخالف ذلك .
وهذا مانصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 54 أحوال شخصية :
3/ عند استيفاء المهر كلا أو بعضاً تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر وقت عقد الزواج على ألا يتجاوز مهر المثل يوم الاستحقاق ما لم يكن هناك شرط أو عرف خلاف ذلك.
5- الحالة الخامسة :
هذه الحالة من حالات وجوب مهر المثلل هي حالة الصورية في المهر .
كأن يكون المهر مبلغ خيالي غير معقول وأثبت أن هذا المهر صوري ول يستطع أحط الطرفين اثبات المهر الحقيقي فعندها يكم القاضي بمهر المثل .
وهذا مانصت عليه الفقرة الخامسة من المادة 54 أحوال شخصية :
5/ لمن يدعي التواطؤ أو الصورية في المهر المسمى إثبات ذلك أصولاً فإذا ثبت أحدهما حدد القاضي مهر المثل ما لم يثبت المهر المسمى الحقيقي.
6- الحالة السادسة :
هي حالة فساد التسمية اي فساد تسمية المهر في عقد الزواج أو عدم تسمية مهر أصلاً كما في زواج الشغار .
وهذا مانصت عليه المادة 61 أحوال شخصية :
” يجب مهر المثل في العقد الصحيح بعد الدخول وعند عدم تسمية مهر أو فساد التسمية “.
7- الحالة السابعة :
زواج الرجل أو الرأة وكان أحدهما في حالة مرض الموت التي يغلب فيها موته وتزوج فيرد المهر الى مهر المثل اذا كان زائداً أو يكمل الى مهر المثل اذا كان ناقصاً عن مهر المثل .
وهذا مانصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 64 أحوال شخصية :
المادة 64
1/ إذا تزوج الرجل في مرض موته بمهر أزيد من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية.
2/ إذا تزوجت المراة في مرض موتها بمهر أقل من مهر المثل فلورثتها المطالبة باكماله الى مهر المثل.
التعليقات مغلقة.