س 42 من أجل أن تُقبل في المعهد القضائي تمهيداً لأن تصبح قاضيا في سورية يجب أن تُحقق الشروط الواردة في المادة 15 من القانون رقم 23 الصادر بتاريخ 25 / 11 / 2013 .
فما هي الشروط المطلوبة في المادة المذكورة ؟
ج 42 – وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 9 تاريخ 24 / 4 / 2016 المتضمن تعديل المادة 15 المذكورة أعلاه أصبحت المادة 15 على الشكل الآتي :
أ – يتم قبول الطلاب في المعهد العالي للقضاء المشمولين بأحكام الفقرة أ من المادة 3 من هذا القانون نتيجة المسابقة التي تجريها وزارة العدل من حملة الدكتوراه أو الماجستير أو شهادة المعهد الوطني للإدارة العامة مسبوقة بشهادة الإجازة في الحقوق أو من حملة الإجازة في الحقوق وفقا للشروط الآتية :
1 – أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل 14.
2 – غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة وتحدد الجنح الشائنة بقرار من الوزير.
3 – ألا يكون مسرحا أو مطروداً أو معزولاً أو مصروف ا من إحدى الجهات العامة
4 – قد أتم الثامنة والعشرين من العمر وغير متجاوز الثامنة والثلثين من العمر في تاريخ تقديم طلب الاشتراك في المسابقة بالنسبة لحملة الدكتوراه أو الماجستير أو شهادة المعهد الوطني للإدارة العامة وغير متجاوز السادسة والثلثين من العمر بالنسبة لحملة الإجازة في الحقوق.
5 – أن يثبت خلوه من الأمراض السارية أو العاهات التي تمنعه من العمل القضائي ولمجلس القضاء الأعلى سلطة تقدير مدى تأثير المرض أو العاهة على ممارسة العمل القضائي بعد عرضه على لجنة قضائية مختصة.
6 – الشروط التي يرى مجلس القضاء الأعلى وضعها في الإعلان عن المسابقة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة .
ب – يصدر الوزير بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى قراراً يتضمن أسماء الناجحين في المسابقة ويجري إلحاقهم للدراسة والتدريب في المعهد بناء على ذلك.