يتوافق تعدد المحاكم في الدولة مع وجود مرجع أعلى يوحد الاجتهاد في تفسير القوانين.
لهذا تعد محكمة النقض قمة الهرم القضائي ومركزها العاصمة في دمشق.
وتنظر في الطعون المرفوعة إليها بصفتها محكمة قانون وليست محكمة موضوع.
ولا تعد محكمة النقض درجة من درجات التقاضي، وإن كون محكمة النقض محكمة قانون لا يمنع من اختصاصها في مسائل أخرى سوف نوضحها عندما نبحث في نظرية الاختصاص. وتتكون محكمة النقض من رئيس وعدد من نواب الرئيس والمستشارين يحددهم الملاك العددي الذي يصدر بمرسوم.
تتكون محكمة النقض من دوائر، وجمعية عامة، ومكتب فني، وتقوم المكونات المذكورة بمباشرة مهامها وفقا للقانون. لذلك نبين تشكيل كل منه وفق الأتي:
1- دوائر محكمة النقض:
تقسم محكمة النقض إلى ثلاث دوائر هي:
أ. دائرة القضايا المدنية والتجارية .
ب . دائرة القضايا الجزائية.
ج . دائرة قضايا الأحوال الشخصية
ويجوز تعدد هذه الدوائر بقدر الحاجة، وتصدر قرارات كل دائرة من ثلاثة مستشارين. وتوزع الأعمال في محكمة النقض بقرار تصدره هيئة مؤلفة من الرئيس ونوابه في مطلع كل سنة قضائية ويستمر مفعوله إذا لم يصدر قرار بتعديله.
واذا حال حائل دون قيام أحد المستشارين بأعماله فيقوم مقامه المستشار الأعلى درجة ثم الأقدم فيها.
2- الهيئة العامة لمحكمة النقض:
تؤلف الهيئة العامة في محكمة النقض من سبعة من المستشارين الأقدم في الدائرتين المدنية والجزائية في المواد المدنية والتجارية والجزائية.
ومن سبعة من المستشارين الأقدم في الدائرتين المدنية والشرعية في المواد الشرعية.
على أن يكمل النصاب من المستشارين الأقدم في الدوائر الأخرى ويرأس رئيس محكمة النقض الهيئة العامة، وعند تعذر ذلك يرأسها نائب الرئيس أو المستشار الأقدم.
فلذلك توجد للهيئة العامة دائرتان: دائرة الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والجزائية، ودائرة الهيئة العامة للمواد الشرعية.
3- المكتب الفني:
يشكل في محكمة النقض مكتب فني يؤلف من رئيس بدرجة مستشار، أو قاض بدائي، أو من هو في حكمهما من قضاة النيابة أو التحقيق.
ويعين بقرار من وزير العدل بعد أخذ موافقة رئيس محكمة النقض أو من يقوم مقامه، ويلحق به عدد كاف من الموظفين ويختص هذا المكتب بالمسائل التالية:
1- استخلاص القواعد القانونية التي تقررها المحكمة فيما تصدره من الأحكام وتبويبها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بحيث يسهل الرجوع إليها.
2- إصدار مجموعات الأحكام.
3- إعداد البحوث الفنية التي يطلب إليه رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه القيام بها.
(محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )