تقوم محكمة التنازع على الاختصاص في البنية الهيكلية للقضاء العادي، وتتكون من دائرة واحدة مقرها بحكم تشكيلها في مقر محكمة النقض لأنها تختص بالدعاوى المرفوعة إليها في حالة التنازع الإيجابي أو التنازع السلبي على الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري، أو بينهما والقضاء الاستثنائي.
وذلك من أجل تحديد القضاء المختص، أو تحديد الحكم الواجب التنفيذ عند وجود أحكام قضائية قطعية متناقضة صادرة من تلك الجهات القضائية.
وإن الدعوى تقدم إلى رئيس محكمة التنازع على الاختصاص وليس إلى رئيس محكمة النقض لذلك فإن هذه المحكمة تشكل من:
أ. رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه . رئیس .
ب . أقدم المستشارين في محكمة النقض . عضواً.
ج. أقدم المستشارين في مجلس الدولة . عضو .
هذا، ولا تعد محكمة التنازع على الاختصاص طبقة من طبقات المحاكم أو درجة من درجاتها، ولا تدخل في البنية الهرمية للقضاء العادي، بل هي ذات تصنيف مستقل.
(محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )