س 297 -سمى متدخل تدخله على أنه تدخل أصلي ( هجومي) ؟ فهل تلزم هذه التسمية المحكمة ؟ وما هو المعيار في تدخل الاختصام الهجومي ؟
ج 297 – نوع التدخل في الدعوى لا يتحدد بتسمية الخصم لتدخله وإنما يحدده موضوع التدخل وطلبات المتدخل .
فطلبات التدخل هي التي تحدد ما إذا كان تدخله منضماً أم هجومياً .
والمعيار في تدخل الاختصام الهجومي أن المتدخل يأخذ صفة المدعي طالبا الحكم لنفسه بحق ما في مواجهة طرفي الدعوى.
( نقض غرفة مدنية 2 ،أساس 1181 قرار 745 تاريخ 30 / 8 / 2016 )
(محامون السنة 81 لعام 2016 ص 565 )