أساس/741 شرعية قرار/731/ العام 2016م
محكمة النقض – الغرفة الهيئة الحاكمة الشرعية الأولى :
محسن الخطيب رئيساً
زیاد يوسف الحمود مستشاراً
سامر أبو الشامات مستشاراً
القاعدة القانونية : مهر – مطالبة الورثة
مهر الزوجة هو دين بذمة الزوج وعليه لا يجب اختصام كافة الورثة بالدعوى التي تقيمها الزوجة على تركة زوجها للمطالبة بمهرها ويكفي فيها اختصام بعضهم . |
النظر في الطعن :
في القانون :
بالتدقيق ولما كان مهر الزوجة هو دين بذمة الزوج وعليه لا يجب اختصام كافة الورثة بالدعوى التي تقيمها الزوجة على تركة زوجها للمطالبة بمهرها ويكفي فيها اختصام بعضهم لاسيما وقد أقامت المدعية دعواها ووضحت في الاستدعاء أن المدعى عليهما من ورثة زوجها وأبرزت وثيقة حصر أرث شرعي مما كان يتعين على المحكمة المثابرة على البحث في موضوع المهر وتحليف المدعية يمين الاستظهار المؤيدة لصحة المطالبة به .
ولما كانت المحكمة لم تفعل الأمر الذي يجعل قرارها برد الدعوى الجهة المهر في غير محله
القانوني ويتعين تقصه .
من جهة أخرى ولما كانت المحكمة قد ناقشت موضوع طلب أجرة الحضانة ونفقة الطفل مناقشة سليمة بالنظر إلى وجود مال للقاصر يمكن أن ينفق عليه منه وكذلك يمكن للأم المطالبة بأجرة الحضانة من مال القاصر وبالتالي لا موجب لإلزام غيره من العصبات على تحمل ذلك مما يجعل ما ورد في السبب الثاني لا ينال من القرار موضوع الدعوى .
عليه وعملا بأحكام المادة /251/ وما بعدها من القانون /1/ لعام 2016 تقرر بالإجماع :
1- قبول الطعن شكلا
2- قبول الطعن موضوعا وجزئيا ونقض الفقرة الأولى والثانية من القرار للأسباب الواردة
أعلاه في متن هذا القرار ورد الطعن فيما سوى ذلك .
قرارا صدر بتاريخ : 9/المحرم/1438 ه الموافق10 / 10 / 2016 م