خلاصة ميراث أصحاب الفروض مع نصيب كل منهم:
أولاً : فرض النصف:
نصيب خمسة من الأفراد كالآتي:
1- الزوج عند عدم الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أم أنثى
2- البنت عند عدم أخ معها يعصبها.
3- بنت الابن مهما نزلت إذا لم يكن معها بنت، أو لم يكن معها بنت أعلى منها. ولم يكن معها أخوها فيعصبها.
4- الأخت الشقيقة عند فقد البنت، وبنت الابن، والأخ الشقيق الي يعصبها. وعند عدم الأب، أو الجد عند أبي حنيفة خلافة للجمهور والقانون..
5- الأخت لأب عند فقد الأخت الشقيقة والأخ لأب والأخ الشقيق ، والأب، والجد عند أبي حنيفة والبنت وبنت الابن والابن.
ثانياً: فرض الربع:
نصيب اثنين من الورثة وهما:
1- الزوج مع وجود الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أم أنثى.
2- الزوجة عند عدم الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أم أنثى.
ثالثاً فرض الثمن:
نصيب واحد من الورثة وهي الزوجة مع وجود الفرع الوارث مطلقا.
رابعاً: فرض الثلثين:
فرض أربعة من الورثة وهم:
1- البنتان فأكثر عند عدم الابن.
2- بنتا الابن فأكثر عند عدم البنت أو الابن أو ابن الابن.
3- الأختان الشقيقتان عند عدم الأخ الشقيق والبنت والابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد عند أبي حنيفة. 4- للأختين لأب عند عدم الابن والبنت وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق، والأخ لأب ، والأختين الشقيقتين، والأب والجد عند أبي حنيفة.
خامساً: فرض الثلث:
نصيب اثنين من الورثة:
1- تأخذ الأم ثلث كل المال مع عدم الفرع الوارث أو العدد من الإخوة أو الأخوات من أي جهة كانوا، وثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين مع الأب.
2- الاثنين من الإخوة أو الأخوات لأم مع عدم الفرع الوارث والأب والجد.
سادساً : فرض السدس:
نصيب سبعة من الورثة وهم:
1- للأب مع وجود الفرع الوارث.
2- للجد مع وجود الفرع الوارث وعدم الأب.
3- للجد عند وجود الفرع الوارث أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات.
4- للجدة الصحيحة عند عدم الأم.
5- بنات الابن مع البنت عند عدم الابن أو ابن الابن.
6- الأخت لأب مع الأخت الشقيقة إذا لم يكن معها أخ لأب.
7- الأخ لأم عند فقد الفرع الوارث والأب والجد.