الوارثات من النساء واحتمالات إرث كل وارثة
وفيه ثمانية مباحث
المبحث الأول
ميراث البنت والبنات
احتمالات إرث البنت أو البنات خمسة احتمالات:
الاحتمال الأول : تأخذ البنت نصف التركة فرضاً بشرط أن لا تكون معها بنت أخرى. وأن لا يوجد المعصب لها وهو الابن وأن يوجد معصب آخر غيره يأخذ الباقي.
مثال ذلك: هلك هالك عن زوج وبنت وعم.
4 | ||
زوج | الربع | 1 |
بنت | النصف | 2 |
عم | الباقي | 1 |
الاحتمال الثاني : تأخذ البنت نصف التركة فرضاً زائد الباقي رداً بشرط أن تنفرد ولا يوجد معها وارث آخر.
مثال: هلك هالك عن بنت فقط فلها النصف فرضاً والباقي رداً.
الاحتمال الثالث : تأخذ البنت نصف حظ الذكر بشرط أن يوجد معها المعصب لها وهو الابن.
مثال ذلك : هلك هالك عن ابن وبنت وزوجة.
الاحتمال الرابع: تأخذ البنات إذا اجتمعن الثلثين فرضاً بشرط أن يكن اثنين فأكثر وأن لا يوجد معهن المعصب لهن وهو الابن.
مثال ذلك: هلك هالك عن أم وأربع بنات وعم.
الاحتمال الخامس: أن تأخذ البنات الثلثين فرضاً زائد الباقي رداً بشرط أن ينفردن ولا يوجد معهن أحد من الورثة.
مثال ذلك: هلك هالك عن ثلاث بنات تأخذن الثلثين كل واحدة الثلث
الحجب
البنات أو البنت يحجبن كلاً من الأخوة لأم وبنت الابن إذا كانت البنات اثنتين فأكثر لاستغراقهن الثلثين.
البنات أو البنت: لا يحجبهن أحد.
المبحث الثاني
ميراث (بنت الابن وبنات الابن)
احتمالات إرث بنت الابن أو بنات الابن ستة احتمالات
الاحتمال الأول: تأخذ بنت الابن نصف التركة فرضاً بشرط أن لا يوجد الفرع الوراث الأعلى منها وأن لا يوجد المعصب لها وهو ابن الابن وأن لا توجد المشاركة لها وهي بنت الابن.
مثال ذلك: هلك هالك عن بنت ابن وأم وعم.
الاحتمال الثاني: تأخذ بنت الابن السدس تكملة الثلثين فرضاً بشرط عدم الفرع الوارث المذكر الأعلى منها وعدم المعصب وهو ابن الابن وأن تنفرد البنت بالنصف فرضاً فتأخذ بنت الابن السدس تكملة الثلثين.
مثال ذلك: هلك هالك وترك أم وزوجة وبنت وبنت ابن وعم.
الاحتمال الثالث: تأخذ بنت الابن النصف فرضاً زائد الباقي رداً بشرط أن تنفرد ولا يوجد معها وارث آخر ،
مثال ذلك : هلك هالك عن بنت ابن تأخذ كامل التركة النصف فرضاً والباقي رداً.
الاحتمال الرابع: تأخذ بنت الابن نصف حظ الذكر بشرط أن لا يوجد فرع وارث أعلى منها وأن يوجد معها ابن الابن.
مثال ذلك: هلك هالك عن بنت ابن وابن ابن وأم وزوجة.
الاحتمال الخامس: تأخذ بنات الابن الثلثين فرضاً بشرط عدم الفرع الوارث الأعلى منهن وعدم المعصب لهن وهو ابن الابن وإن يكن اثنتان فأكثر وإن يوجد معصب غير الابن وابن الابن يأخذ الباقي.
مثال ذلك: هلك هالك عن أربع بنات ابن وزوجه وعم.
الاحتمال السادس : تأخذ بنات الابن الثلثين زائد الباقي بشرط أن ينفردن ولا يوجد معهن وارث آخر.
مثال ذلك: هلك هالك عن ثلاث بنات ابن أخذن الثلثان فرضاً والباقي رداً.
الحجب
بنات الابن يحجبن الأخوة لأم. ويحجبهن الابن والبنات إذا استغرقن الثلثين إلا إذا كانت بنت الابن عصبة مع ابن الابن.
المبحث الثالث
ميراث الأم
احتمالات إرث الأم أربعة احتمالات:
الاحتمال الأول: تأخذ الأم السدس فرضاً بشرط وجود فرع وارث أو جمع من الأخوة وارثين.
مثال ذلك: هلك هالك عن أم وابن.
مثال آخر: هلك هالك عن أم وخمسة أخوة أشقاء.
الاحتمال الثاني: تأخذ الأم الثلث فرضاً بشرط عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة الوارثين وأن لا تكون المسألة إحدى العمريتين.
مثال ذلك: هلك هالك عن أم وزوجة وعم.
الاحتمال الثالث: تأخذ الأم الثلث فرضاً زائد الباقي رداً بشرط إذا انفردت ولم يوجد وارث آخر.
الاحتمال الرابع: تأخذ الأم ثلث الباقي فرضاً بشرط أن تكون المسألة إحدى العمريتين (زوج أو زوجة مع الأم والأب) .
مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وأم وأب.
مثال: آخر هلکت هالكة عن زوج وأم وأب.
الحجب
الأم تحجب الجدات.
ولا يحجب الأم أحد من الورثة.
المبحث الرابع
ميراث الجدة والجدات
احتمالات إرث الجدة والجدات احتمالان
الاحتمال الأول: تأخذ الجدة أو الجدات السدس فرضاً بشرط عدم وجود الأم وإن كن أكثر من جدة أن يكن في درجة واحدة.
مثال ذلك: هلك هالك عن جدة وبنت وعم.
الاحتمال الثاني: تأخذ الجدة او الجدات السدس فرضاً زائد الباقي رداً بشرط أن تنفرد الجدة أو الجدات ولا يوجد وارث آخر.
مثال ذلك: هلك هالك عن جدة فتأخذ الجدة السدس فرضاً والباقي رداً.
الحجب
الجدة تحجب من بعدها من الجدات وكل جدة قريبة تحجب البعيدة.
والجدة تحجبها الأم.
المبحث الخامس
ميراث الزوجة أو الزوجات
احتمالات إرث الزوجة أو الزوجات ثلاثة احتمالات:
الاحتمال الأول: تأخذ الزوجة أو الزوجات الربع بشرط أن لا يوجد فرع وارث وإذا تعددت الزوجات اقتسمن الربع بالتساوي.
مثال: هلك هالك عن عم وثلاث زوجات.
مثال آخر: هلك هالك عن زوجة وابن أخ شقيق.
الاحتمال الثاني: تأخذ الزوجة أو الزوجات الثمن بشرط وجود فرع وارث
مثال ذلك: هلك هالك عن ابن وبنت وثلاث زوجات.
مثال: آخر هلك هالك عن زوجة وابن ابن.
الاحتمال الثالث: أن تأخذ الزوجة أو الزوجات الربع فرضاً زائد الباقي رداً إذا انفردت أو انفردن ذلك على قول من قال بالرد على الزوجين.
الحجب
الزوجة أو الزوجات لا يحجبهن أحد ولا يحجبن أحدا.
المبحث السدس
ميراث الأخت الشقيقة والأخوات الشقائق
احتمالات إرثهن ستة احتمالات:
الاحتمال الأول: تأخذ الأخت الشقيقة نصف التركة فرضاً بشرط عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم المعصب وهو الأخ الشقيق وعدم المشاركة وهي الأخت الشقيقة ووجد معها معصب أخذ الباقي.
مثال: هلك هالك عن أم وأخت شقيقة وعم
الاحتمال الثاني : تأخذ الأخت الشقيقة النصف فرضاً والباقي رداً بشرط أن تنفرد ولا يوجد معها وارث آخر.
الاحتمال الثالث: تأخذ الأخت الشقيقة نصف حظ الذكر بشرط عدم الفرع الوارث وعد الأصل الوارث من الذكور وأن يوجد معها المعصب لها وهو الأخ الشقيق.
مثال ذلك: هلك هالكا عن أم وزوجة وأخت شقيقة وأخ شقيق.
الاحتمال الرابع: تأخذ الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقائق الباقي تعصيباً بشرط عدم الفرع الوارث والأصل الوارث من الذكور والأخ الشقيق وأن تكون الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقائق عصبة مع البنات أو بنات الابن.
مثال: هلك هالك عن زوجة وأم وبنت وأخت شقيقة.
الاحتمال الخامس: تأخذ الأخوات الشقائق الثلثين فرضاً بشرط عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم المعصب وهو الأخ الشقيق وأن يكن اثنتين فأكثر .
مثال: ذلك هلك هالك عن أم وأختين شقيقتين وعم.
الاحتمال السادس: تأخذ الأخوات الشقائق الثلثين فرضاً والباقي رداً بشرط أن لا يوجد معهن وارث غيرهن.
الحجب
الأخوات الشقائق إذا كن عصبة مع البنات أو بنات الابن يحجبن الأخ لأب والأخت لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والأخت الشقيقة والأخوات الشقائق يحجبهن الابن وابن الابن والأب والجد على القول الراجح.
المبحث السابع
ميراث الأخت لأب والأخوات لأب
احتمالات إرث الأخت والأخوات لأب سبعة احتمالات:
الاحتمال الأول: تأخذ الأخت لأب نصف التركة فرضاً بشرط عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم المعصب وهو الأخ لأب وعدمت المشاركة وهي الأخت لأب وعدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة.
مثال ذلك: هلك هالك عن أخت لأب وأم وعم.
الاحتمال الثاني: تأخذ الأخت لأب الباقي تعصيباً بشرط إذا كانت عصبة مع البنات أو بنات الابن ولم يوجد الفرع الوارث من الذكور وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة ولم يوجد معصب حاجب لهن.
مثال: هلك هالك عن بنتين وأخت لأب وأم.
الاحتمال الثالث: تأخذ الأخت لأب النصف فرضاً زائد الباقي رداً بشرط أن تنفرد ولا يوجد معها وارث آخر.
الاحتمال الرابع: تأخذ الأخت لأب نصف حظ الذكر بشرط عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم الأخت الشقيقة والأخ الشقيق ويوجد الأخ لأب معها.
مثال ذلك: هلك هالك عن أم وزوجة وأخت لأب وأخ لأب.
الاحتمال الخامس : تأخذ الأخت لأب السدس تكملة الثلثين فرضاً بشرط عدم المعصب وهو الأخ لأب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وأن تكون مع الأخت الشقيقة وارثة النصف فرضاً .
مثال: هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وأم وأخ لأم.
الاحتمال السادس: تأخذ الأخوات لأب الثلثين فرضاً.
بشرط عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم المعصب وهو الأخ لأب وعدم الأخ والأخت الشقيقان وأن يكن الأخوات لأب اثنتان فأكثر.
مثال ذلك: هلك هالك عن أختين لأب وأم وأخ لأم.
الاحتمال السابع: تأخذ الأخوات لأب الثلثين فرضاً زائد الباقي رداً.
بشرط أن لا يرث الميت غير الأخوات لأب فقط.
الحجب
تحجب الأخت لأب إذا كانت عصبة مع البنات أو بنات الابن كل من ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب.
والأخت لأب يحجبها كل من الأب والجد على القول الراجح والابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع البنات أو بنات الابن وبالشقيقتين لاستكمالهن الثلثين.
المبحث الثامن
ميراث الأخوة لأم والأخوات لأم
احتمالات إرث الأخوة لأم والأخوات لأم أربعة احتمالات:
الاحتمال الأول: يأخذ الأخوة لأم والأخوات لأم الثلث فرضاً بشرط أن يكونوا اثنين فأكثر ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً بالتساوي بينهم وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور.
مثال ذلك: هلك هالك عن أم وثلاثة أخوة لأم وعم.
الاحتمال الثاني: يأخذ الأخ أو الأخت لأم السدس فرضاً بشرط عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وأن ينفرد أحد الأخوة لأم بالسدس ذكراً كان أم أنثى.
مثال ذلك: هلك هالك عن أخ لأم وأم وعم.
الاحتمال الثالث : أن يأخذ الأخ أو الأخت لأم السدس فرضاً زائد الباقي رداً بشرط أن ينفرد ولا يوجد وارث غيره.
الاحتمال الرابع: أن يأخذ الأخوة والأخوات لأم الثلث فرضاً زائد الباقي رداً بشرط أن ينفرد الأخوة لأم ولا يوجد وارث آخر ويكون الإرث بينهم بالتساوي ذكوراً وإناثاً.
الحجب
يحجبهم الأب والجد وإن علا والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن أي بالفرع الوارث وبالأصل الوارث من الذكور. ولا يحجب الأخ لأم والأخت لأم أحداً من الورثة.
نقلاً عن بحث أحكام الارث في الشريعة الاسلامية للقاضي عبد الغزيز الغديان –