میراث ذوي الأرحام فقهاً وقانوناً مع مسائل تطبيقية

محامي

أصناف ذوي الأرحام

 ذوو الأرحام: الأقرباء النسبيون الذين هم ليسو من أصحاب الفروض أو العصوية.

ينقسم ذوو الأرحام إلى أصناف أربعة، هي:

الصنف الأول:

الفرع وهم أولاد البنات، وأولاد بنات الابن وأن نزلوا، ذكورا كانوا، كابن البنت وابن بنت الابن، أو أناثا كبنت البنت، وبنت بنت الابن.

الصنف الثاني:

الأصول، وهم الأجداد الرحميون، والجدات الرحميات غير الثابتات ومن فوقهم من أصولهم الذكور والإناث. کالجد أبي الأم، وأمه، وأبيه، ومن فوقهما

الصنف الثالث:

فروع الأبوين: وهم أولاد الأخوات الذكور والإناث من أي جهة كن، وأولاد الإخوة لأم، ذكور وإناثا، وأولاد بنات الأخ الشقيق أو لأب، ذكورا كانوا أم إناثا، وأولاد بنات الأخوة مطلقا…..

الصنف الرابع :

فروع أجداد الميت، وفروع جداته، وأن علوا من أي جهة كانوا، كالعم لأم، والخال مطلقا، والعمة مطلقا، والخالة مطلقا، ثم فروع هؤلاء وفروعهم…، وكذلك خال الأم، وخال الأب، وعمة الأم، وعمة الأب، وفروعهم…

والصنف الرابع :

هذا ينقسم إلى مراتب، وكل مرتبة منها تنقسم إلى طبقات، فالفروع المباشرون الجد أو الجدة المباشران هم الطبقة الأولى من هذه المرتبة وهي المرتبة الأولى، وهم العم الأم، والعمة، والخال، والخالة، وأما فروع هؤلاء المباشرون، وهم ابن وبنت العم لأم، وابن وبنت العمة مطلقة، وابن وبنت الخال والخالة مطلقا، فم الطبقة الثانية، وفروع هؤلاء المباشرون هم الطبقة الثالثة… وهكذا.

أما فروع جد الأب وجد الأم، وجدة الأب، وجدة الأم، فهم المرتبة الثانية، والمباشرون منهم هم الطبقة الأولى من هذه المرتبة، كعم الأب لأمه، وعم الأم لأمها، وعمة الأب، وخال الأب، وخال الأم ، وخالة الأب، وخالة الأم، أما فروع هؤلاء المباشرون فهم الطبقة الثانية من هذه المرتبة، وفروع الطبقة الثانية هم الطبقة الثالثة…. و هكذا.

وفروع جد الجد، وجد الجدة، وجدة الجدة، هم المرتبة الثالثة، وهم طبقات متتابعة كما في المرتبة الثانية والأولى.

وهكذا كلما علا الجد أو الجدة زادت مرتبتة ، وكلما نزل فرعه عنه زادت طبقته.

طريقة توريثهم: أقوال العلماء في توريث ذوي الأرحام

هناك ثلاثة طرق لتوريثهم، وهذه الطرق هي:

 أ. طريقة أهل الرحمن :

وهؤلاء يقولون بالتسوية بين ذوي الأرحام في اقتسام التركة، ولا فرق بين البعيد والقريب، أي بين الصنف الأول والرابع، فمن مات عن بنت، وابن بنت ابن عمة، كانت التركة بينهما نصفين، وإن كانت بنت البنت أقرب إلى الميت.

وهذه الطريقة لم يأخذ بها الفقهاء لبعدها عن المعقول، ومخالفتها لروح التشريع في المواريث مطلقا، ولم يقل بهذا الرأي إلا حسن بن میسر ونوح بن زراح ..

ب . طريقة أهل التنزيل:

وهؤلاء يقولون بوجوب النظر إلى من أدلى به ذوو الأرحام إلى الميت ممن كانوا أصحاب فروض أو عصبات، فتفرز نصيبهم من التركة كما لو كانوا هم الورثة الأحياء، ثم نعطي نصيب كل واحد منهم إلى فروعه من ذوي الأرحام للذكر مثل حظ الأنثيين، فيجعل ولد البنت كالبنت وولد الأخ كالأخ…وهكذا.

ويستثنى من ذلك الأخوال والخالات فإنهم بمنزلة الأم، وكذلك الأعمام لأم والعمات فإنهم بمنزلة الأب، فمن مات عن خالة وعمة كان للخالة الثلث، وللأب الباقي وهو الثلاثان، فيعطى نصيب الأم للخالة ونصيب الأب للعمة.

وذهب إلى الأخذ بهذه الطريقة هم الحنابلة ومتأخرو الشافعية والمالكية بعد أن أفتوا بتوريث ذوي الأرحام.

إلا أن الحنابلة يسوون بين ذوي الأرحام ذكورا وإناثا .

ويؤيدون رأيهم بما روي عن ابن مسعود فيمن مات عن بنت بنت، وبنت أخت، أن المال بينهما نصفان، وما ذلك إلا لأن البنت والأخت لو كانت على قيد الحياة تقاسما المال كذلك، فأعطيت كل بنت نصيب أمها.

ج. طريقة أهل القرابة:

وهؤلاء يرون أن درجات ذوي الأرحام كدرجات العصبان، يقدم منهم فروع الميت على أصوله، وأصوله على فروع أبويه، وهؤلاء على فروع جديه.

وهذه الطريقة أخذ بها أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأكثر أصحابهم، ويؤيدون رأيهم بأن عليا قضی فيمن ترك بنت بنت، وبنت أخت، فأعطى بنت البنت المال كله، فدل على أن الترجيح بين ذوي الأرحام بقوة القرابة.

وهذا ما ذهب إليه القانون السوري وكذا المصري.

قواعد توريثهم على طريقة أهل القرابة

 قواعد توريث الصنف الأول:

. أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى الميت، فمن مات عن ابن بنت وابن بنت ابن كان المال كله للأول ؛ لأنه أقرب درجة إلى الميت من الثاني.

. إن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم فمن مات عن بنت بنت ابن وابن بنت بنت كان المال كله للأولى ؛ لأنها وإن استوت مع ابن بنت البنت في الدرجة إلا أنها صاحبة فرض.

. إذا كانوا كلهم متساوين في الدرجة ويدلون بصاحب فرض أو كلهم يدلون بذي رحم كان المال بينهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثين، فمن مات عن ابن بنت وبنت بنت كان المال بينهما أثلاث لابن البنت الثلثان ولبنت البنت الثلث ؛ لأنهما استويا في الصنف وقرب الدرجة والإدلاء بذي فرض، ومن مات عن بنت ابن بنت وبنت بنت بنت كان المال بينهما نصفين لأنهما استوتا في الصنف وقرب الدرجة والإدلاء بذي رحم.

قواعد توريث الصنف الثاني:

  1. إذا تعدد أصحاب هذا الصنف قدم أقربهم إلى الميت درجة فمن مات عن أبي أم وأبي أم أب كان المال كله الأول لأنه أقرب إلى الميت درجة.
  2. إذا استووا في الدرجة قدم من يدلي إلى الميت بصاحب فرض على من يدلي إليه بذي رحم فمن مات عن أبي أم أم وأبي أم أبي أم كان المال كله للأول لأنه يدلي بصاحبة فرض وهي الجدة أم أم الأم.
  3. إذا استووا في الدرجة والإدلاء بصاحب فرض أو بالإدلاء بذي رحم ينظر.

أ. فإن كانوا جميعا من جانب الأب أو من جانب الأم اشتركوا في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين فمن مات عن أبي أم أبي أب وأبي أم أم كان المال بينهما نصفين لاستوائهما في الدرجة والقرب والإدلاء بصاحب فرض وهي الجدة الثانية أم أبي أب في الأول وأم أم الأب في الثاني وهما من حيز واحد وهو جانب الأب.

ب – وإن كانوا مع استوائهم في الدرجة والإدلاء مختلفين في الحيز فبعضهم من جهة الأب وبعضهم من الأم كان لقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث فمن مات عن جدة هي أم أبي أم أب وجدة أخرى هي أم أبي أبي أم كان المال بينهما أثلاث الثلث للأولى لأنها جدة الميت من جهة أبيه والثلث للثانية لانها جدته من جهة أمه.

قواعد توريث الصنف الثالث:

  1. إذا تعدد ذوو الأرحام من هذا الصنف كان أولادهم بالميراث أقربهم درجة إلى الميت فمن مات عن بنت أخت وبنت أبن أخ كان المال للأولى لأنها أقرب إلى الميت.
  2. وإن تساووا في الدرجة قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم فمن مات عن بنت ابن أخ وابن بنت أخت كان الميراث للأولى لأنها ولد عصبة وهو ابن الأخ فتقدم على الثاني وهو ابن بنت الأخت لأنه ولد ذي رحم.
  3. وإن كانوا متساويين في الدرجة وكانوا جميعا أولاد عصبة أو كانوا جميعا أولاد ذي رحم قدم الأقوى قرابة فمن كان أصله لأبوين حجب من أصله لأحدهما فقط ومن كان أصله لأب حجب من كان أصله لأم فمن مات عن بنت ابن أخ شقيق وبنت ابن أخ لأب كان المال كله للأولى لأنها أقوى قرابة مع استوائهما في الدرجة والقرب والإدلاء بعاصب ومن مات عن بنت أخ لأب وبنت أخ لأم كان المال كله للأولى لأنها أقوى قرابة.

4 .وإن كانوا متساويين في الدرجة وكان منهم ولد ذي فرض ومنهم ولد ذي تعصيب كان الحكم کالمسألة السابقة يقدم الأقوى قرابة فمن مات عن بنت أخت شقيقة وبنت أخ لأب كان المال كله للأولى لأنها أقوى قرابة ويلاحظ أن الأولى بنت صاحبة فرض وهي الأخت الشقيقة والثانية بنت عصبة وهو الأخ لأب.

  1. وإن كانوا متساويين في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا جميعا في الإرث للذكر مثل حظ الأنثين فمن مات عن بنتيين لأخ لأم وابن لأخ لأم كان المال مشترك بينهم مناصفة تأخذ البنتان النصف ويأخذ الابن النصف الاستوائهم في الصنف والدرجة وقوة القرابة وهنا أعطى الذكر مثل حظ الأنثيين مع أن ذوي الأرحام من أولاد الأخوة لأم لأن القانون أخذ بهذا الرأي وهو رأي أبي يوسف رحمه الله في الفقرة (297) في میراث ذوي الأرحام مطلقة للذكر مثل حظ الأنثيين فشمل أولاد الأخوة لأم.

قواعد توريث الصنف الرابع:

  1. كل مرتبة من مراتب هذا الصنف بجميع طبقاتها تحجب مافوقها من المراتب بجميع طبقاتها فمن مات عن عمة وعمة أب كان المال كله للأولى لأنها أقرب درجة ومن مات عن بنت عمه وبنت عم أبيه كان المال للأولى.
  2. الطبقة الاولى من كل مرتبة من مراتب هذا الصنف إذا وجد فيها متعددون وكانوا كلهم من جانب الأب فقط كالعمات أو جانب الأم فقط كالخالات قدم الأقوى قرابة ذكرا كان أم أنثى فمن مات عن عمة الابوين وعمة لاب كان المال كله للأولى لأنها أقوى قرابة ومن مات عن عمة لاب وعمة لأم كان المال كله للأولى لأنها أقوى قرابة.
  3. إن كان المتعددون من طبقة واحدة متساوية في قوة القرابة اشتركوا في الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين فمن مات عن خالين لأب وأم كان المال بينهما نصفين لاستوائهم في الطبقة وقوة القرابة ومن مات عن عمتيين لأب وأم أو عمتين لأم كان المال بينهما نصفين لاستوائهما في طبقة وقوة القرابة.

ومن مات عن عم لأم وعمة لأم كان المال بينهما أثلاث للعم الثلثان وللعمة الثلث.

4 .وإذا كان أفراد الطبقة الواحدة من أي مرتبة مختلفين فبعضهم كان من جهة الأب وبعضهم كان من جهة الأم قسم المال بين فئة الأب فيعطون الثلثين وبين فئة الأم فيعطون الثلث ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بحسب قوة القرابة فينفرد بها من بينهم من كان منهم أقوى قرابة فإن استووا في القرابة قسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

  1. في الطبقة النازلة من كل مرتبة من مراتب هذا الصنف يقدم الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو كان أحدهما من قرابة الأب والآخر من قرابة الأم فمن مات عن بنت عمه وبنت بنت عمه لأمه كان المال كله لبنت العمة لأنها أقرب درجة إلى الميت.
  2. وإذا استووا في الدرجة وكانوا جميعا من جانب واحد أي من قرابة الأب أو من قرابة الأم قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم فمن مات عن بنت العم العصبي ( لأب وأم أو الأب ) وابن العم لأم كان المال كله لبنت العم العصبي لأنها تدلي بعاصب ولا شيء لابن العم لأم لأنه ولد ذي رحم.
  3. إذا كانوا جميعا مع استوائهم في الدرجة أولاد عصبات أو أولاد ذي رحم قدم الأقوى قرابة فمن مات عن بنت عمه لأبوين وبنت عمه لأب كان المال كله للأولى لأنها وإن استوت مع الثانية في الصنف ودرجة القرب والإدلاء بذي رحم إلا إنها أقوى منها قرابة فتختص بالمال كله ومن مات عن ابن عمة لأب وابن عمة الأم كان المال كله للأول لما ذكرنا.
  4. إذا كانوا متساويين في الدرجة ولكنهم كانوا مختلفين في جانب القرابة فبعضهم من جهة الأب وبعضهم من جهة الأم كان ثلثا التركة لفريق الأب والثلث الباقي لفريق الأم ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بحيث يقدم ولد ذي العصبة على ولد ذي الرحم ثم يقدم الأقوى قرابة على الأضعف.

وبهذه الأحكام كلها التي بيناها أخذ القانون في المواد 294 .295 296 بجميع فقراتها.

Scroll to Top