نصيب الأخوات الشقيقات والأخوات لأب من الميراث مع أمثلة

استشارات قانونية

ميراث الأخوات الشقيقات:

 للأخوات الشقيقات ( اللاتي من أب وأم ) خمس حالات في الميراث كالآتي:

  1. النصف للأخت الشقيقة الواحدة إذا لم يوجد معها أخ يعصبها، أو أب أو أبن يحجبها.
  2. الثلثان نصيب الأختين فأكثر، إذا لم يوجد معهن من يحجبهن.
  3. إذا وجد أخ شقيق أو أكثر مع الأخت أو الأخوات فيأخذ عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين.
  4. الأخت الشقيقة أو الأخوات مع البنات عصبات فتأخذ البنت النصف، والباقي للأخت أو الأخوات لقوله: { اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة }.
  5. تحجب الأخوات بالفرع الوارث الذكر، وهو الابن أو ابن الابن وإن نزل، كما يحجبن بالأب باتفاق العلماء. ويحجبن بالجد عند أبي حنيفة خلافة للجمهور.

مسائل وتطبيقات:

1- مات عن: بنت وأخت شقيقة الأم وأم:

للأم السدس، وللبنت النصف، وللأخت الشقيقة الباقي لأنها عصبة مع البنت.

2- ماتت عن ابن وأخت شقيقة وأب :

للأب السدس، ولا شيء للأخت الشقيقة لأنها محجوبة بالأب والابن والباقي للابن

 3- مات عن بنت، وبنت ابن، وأخت شقيقة، وأخ شقيق:

للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين.

 

 ميراث الأخوات لأب:

 لهن ست حالات في الإرث:

1- النصف الواحدة منهن، والأخت لأب تأخذ نصيب الأخت الشقيقة عند عدم وجودها.

 2- الثلثان للاثنتين فأكثر، کالأخوات الشقيقات.

3- تكون الأخوات لأب عصبة مع الأخ لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين.

 4- يصرن عصبة مع البنت أو بنت الابن، کالأخوات الشقيقات مع البنات.

 5- يأخذن السدس مع الأخت الشقيقة تكملة الثلثين.

6- تحجب الأخت لأب أو أكثر بالأب اتفاقاً، وبالجد عند أبي حنيفة خلافة لجمهور العلماء وأخذ القانون برأي جمهور العلماء.

كما تحجب الأخت لأب بالفرع المذكر وبالأخ الشقيق، وبالأختين الشقيقتين فأكثر إلا إذا كان مع الأخت لأب أخ لأب فيعصبهن، وتحجب الأخت لأب بالأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع البنت فلا ترث ولو كان معها أخ لأب.

والخلاصة أن حالات میراث الأخوات لأب مع الأخوات الشقيقات نفس حالات الميراث الذي لبنات الابن مع البنات الصلبيات.

موقف القانون     

نصت المادة (270) مع مراعاة حكم المادتين 277، 278 فقرة 2

(( للأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره ( وهو فرض الأخوات الشقيقات) عند عدم وجود أخت شقيقة)).

أما المادة (277) فنصت على أن الأخت لأب يعصبها أخوها.

ونصت المادة (278) على اعتبار الأخت لأب عصبة مع البنات.

 

– مسائل وتطبيقات :

1- مات عن: زوجة، وبنت، وأخت لأب

للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وهو البنت، وللبنت النصف، وللأخت لأب الباقي، لأنها تصبح عصبة مع البنت.

 2- ماتت عن: بنت، وأخ شقيق، وأخت لأب:

للبنت النصف، والباقي للأخ الشقيق لأنه عصبة، ولا شيء للأخت لأب لأنها محجوبة به.

Scroll to Top