نصيب البنت وميراثها:
للبنت ثلاث حالات في الميراث هي:
1- البنت الواحدة لها نصف التركة إذا لم يوجد معها أخ يعصبها.
2- بنتان فأكثر لين الثلثان بشرط عدم وجود أخ معهن يعصبهن.
3- أن يوجد أخ معهن فيعصبهن، فيكون المال كله لهم. إذا لم يوجد معهم أصحاب فروض، أو يكون لهم باقي التركة بعد نصيب أصحاب الفروض .. ونصيب الولد هنا ضعف نصيب أخته.
ودليل نصيب البنت في الميراث هو قوله تعالى:
((يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ…..)) [ سورة النساء: 11 ].
وقد اتفق الفقهاء على أن نصيب الاثنتين الثلثان لأن الآية لم تتعرض لهن قياساً على نصيب الثلاث فأكثر.
– موقف القانون :
نصت المادة (269) ( مع مراعاة المادة 277) 1- للواحدة من البنات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان.
وأما المادة 277 فقد تحدثت عن العصبة بالغير ومنهن البنات مع الأبناء، ونصت الفقرة الثانية منها على أن الإرث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
میراث بنات الابن :
أجمع العلماء على أن نصيب بنات الابن هو نفس نصيب البنات الصلبيات عند عدم وجودهن، لأنهن بنات مجازاً ونصيب بنات الابن كالآتي:
1- بنت الابن الواحدة تأخذ النصف عند علم البنت أو الابن.
2- بنات الابن إذا كن اثنتين فأكثر فلهن الثلثان عند عدم البنت أو الابن
3- بنت الابن الواحدة لها السدس إذا اجتمعت مع البنت الواحدة تكملة الثلثين. ويشتركن في السدس إن كن أكثر من واحدة.
4- إذا وجد ابن الابن مع بنت الابن فإنه يعصبها، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
5- إذا وجد مع بنت الابن، بنتان صلبيتان، فتحجب بنت الابن من الميراث إلا إذا وجد معها أو أسفل منها من يعصبها من الذكور، أي ابن الابن وإن نزل.
6- تحجب بنت الابن بكل ولد ذكر أعلى منها درجة، فتحجب بالابن، وتحجب بنت الابن بابن الابن وهكذا.
ونص القانون في المادة (269) مع مراعاة حكم المادة (277) على الحالات السابقة المتعلقة بميراث بنت الابن
نص المادة (269) الفقرة /2/:
(( لبنات الابن الفرض المتقدم ذكره في الفقرة الأولى من هذه المادة المتعلقة بإرث البنات عند عدم وجود بنت أعلى منهن درجة).
3- لهن ولو تعددن السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة.
– مسائل وتطبيقات :
1- مات عن بنت ابن، وابن ابن:
هما عصبية لأن ابن الابن يعصب بنت الابن ويقسم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
2- ماتت عن زوج، وأب، وأم، وبنت، وبنت ابن، وابن ابن
للزوج الربع، وللأب السدس، وللأم السدس، وللبنت النصف، ولا شيء لبنت الابن لأنها عصبة مع أخيها ابن الابن، ولم يبق لهما شيء من التركة، ولو كانت بنت الابن وحدها ولم يوجد معها أخوها ابن الابن الأخذت السدس، ولذلك سمى العلماء هذا الأخ بالأخ المشؤوم لأنه حرمها من الميراث عندما عصبها.
وأما في القانون فيأخذان بالوصية الواجبة.
3- مات عن بنتين، وبنت ابن، وابن ابن
الثلثان للبنتين، والباقي لابن الابن مع بنت الابن لأنه عصبها، ولولا وجود ابن الابن لما ورثت بنت الابن لأنها لا تأخذ شيئا مع البنتين، ولذلك سمى العلماء هذا الأخ بالغلام المبارك.