نموذج مذكرة جوابية في دعوى أتعاب محاماة

محامي

مذكرة جوابية في دعوى أتعاب محاماة

صاحب الفضيلة :

قاضي الدائرة الحقوقية بالمحكمة العامة بمحافظة….. حفظه الله

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ؟؟؟

مذكرة دفاع

مقدم من/ ………. (مدعى عليهم)

ضد/ ….. (مدعي)

الموضوع:

إشارة إلى الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم وموضوعها المطالبة بأتعاب محاماة نقرر لفضيلتكم بأننا ننكـر مـا جاء فيها جملةً وتفصيلاً والمدعي لا يستحق أي أتعاب محاماة للأسباب الآتية:

١- بصفة عامة أن مجرد الحكم لصالح المدعي في الدعوى الأصلية لا يعني من ذلك استحقاقه لأتعاب المحاماة مطلقًا بل لذلك قيودكما قرر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم : ( المفلوج بالمخاصمة لا يلزم بالغرم مطلقاً بل له حالتان الأولى أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيُلزم بذلك، والثانية ألا يتضح علمه بظلمـه بـل يخاصم ظاناً أن الحق معه فلا وجه لإلزامه بالنفقات) وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى نجد أن المدعي لم يقدم في دعواه حتى الآن ما يثبت تحقق هذه الشروط فضلا أن الأصل شرعًا تمثيل المدعي لنفسه وقيام المدعي بتوكيل الغير ليس له أن يطالب بأجرته شرعًا لأن ما دفعه المدعى عليه لوكيله المزعوم من مال كان لخدمته وليس لخدمة المدعى عليهما خاصة أن ثبت من الدعوى أن الدد والخصومة من المدعي كما سوف نوضح.

٢- أن المدعي في هذه الدعوى محل المطالبة بالأتعاب كانت تحت يده ثمن الإبل المدفوعة من المدعين وحجزها لمدة تسع شهور وكانت تحت يده أيضًا الإبل محل الخلاف في الدعوى وكان يرفض رد الثمن أو تسليم الإبل وهو المعتدي في ذلك شرعًا وعليه أن اللجوء للقضاء أمر واجب شرعًا لرد غــي المدعـي عـن ظلمـه وجوره في عدم رد الثمن أو تسليم الإبل وعليه أن دعوى المدعين كانوا محقين فيها وحكم ناظر الدعوى بفسخ العقد واستحقاق رد المبلغ للمدعى عليهما وهذا ما يثبت استحقاقهما لما ادعوا فيه.

٣- أن المطالبة بأتعاب المحاماة شرعًا تُعد من قبل دعوى دفع الضرر على أحد المتداعين من الدعوى إذا كانت الدعوى كيدية والثابت من الدعوى انعقاد البيع بين الطرفين سابقا وتسليم الثمن وعليـه لا يوجد أي كيدية في دعوى المدعين وعدم إثبات دعواها بمقدار الثمن لا تثبت الكيدية في الدعوى فضلاً أنه في جميع الأحوال كان لهم حق في مواجهة المدعي إما بتسليم الإبل أو رد الثمن كما قررنا وحكم القاضي بفسخ العقد ورد الثمن يثبت حقهم في المبلغ المحجوز لدى المدعى بدون وجه حق وعلى العكس من ذلك فهم الذين تضرروا من حجز مالهم بدون مسوّغ وعليه لا يوجد تعدي في الادعاء أو سبب  لاستحقاق أتعاب محاماة  للمدعي.

نضيف أيضًا استقر القضاء أن أتعاب المحاماة تعد داخلة في التعويض وورد في قرار الهيئة القضائيـة العليـا المبـدأ السادس بتاريخ ۱۳۹۲/۱/۱۱) ما نصه لا يعزر المدعي المدعى عليه بحجة أتعابه للمدعـى عليـه لمجرد دعـواه إلا إذا ثبت لدى القاضي أن الدعوى كيدية وجاء أيضًا في القرار رقم ٥/٦٦ وتاريخ ١٤١١/٣/١٤هـ ورقم ٥/١٠٨ وتاريخ ١٤١١/٤/٢٤هـ الصادرين من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائرة ونصها (لا يجوز استحقاق تعويض إلا بعد ثبوت أن المطالب يستحق ذلك بموجب دليل يثبت الحق)

٤- تضمن الحكم السابق الحكم لصالح المدعى عليه حيث تم إلزام المدعى برد الثمن المسلم له كثمن وهذا يثبت أنهما أصحاب الحق في دعواهم كما فصلنا لأنه كان يمسك الإبل والثمن ويرفض رد أحدهما فضلاً أن المقرر شرعًا أن البيع الفاسد لا يُلزم فيه التعويض لأن البائع استنفع بالثمن والمشتري انتفع بالعـيـن فـما بـال فضيلتكم أن الثمن والعين كانت في يد المدعى (منصوص عليه في مجموعة القرارات والمبادئ للمحكمة العليا).

– أخيرًا نوضح أن ما قرره المدعى ووكيلـه مـن مبلغ محاماة كبير جدًا على الدعوى التي نظرت غير مقبول عقلاً ومخالف للعادة وكما هو معلوم لفضيلتكم أن كل ما تكذبـه العـادة فهـو مـردود.

بناء على ذلك:

في موضوع دعوى المدعي نطلب رد الدعوى لما سبق بيانه أو للأسباب التي يراها فضيلتكم. وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل

مقدمه

Scroll to Top