س 131 – هل تجوز إقامة دعوى المخاصمة من قبل النائب العام للجمهورية في مواجهة حكم قضائي صادر عن الغرفة الجنائية أو الجنحية في محكمة النقض ؟
ج 131 – ترى الهيئة العامة لمحكمة النقض أنه يمكن أن تقام دعوى المخاصمة من قبل النائب العام في مواجهة قرار صادر عن الغرفة الجنائية في محكمة النقض بصفته ممثلاً للحق العام وكونه بهذه الصفة طرفا في دعوى الحق العام
( نقض هيئة عامة أساس 1831 قرار 25 تاريخ 7 / 2 / 2011 )
(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 309 )
وذكرت الهيئة العامة في حكم آخر في دعوى مخاصمة من قبل النائب العام لقرار صادر عن الغرفة الجنائية الثانية في محكمة النقض أنه “طالما أن للنيابة العامة دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها عملاً بالمادة 58 من قانون السلطة القضائية ،
وطالما أن النيابة العامة واحدة والنائب العام للجمهورية هو الذي يرأسها ، فإن له الحق بإقامة دعوى مخاصمة القضاة تبعاً لحق النيابة العامة في إقامة الدعوى الجزائية وذلك دفاعا عن الحق العام ،
وهذا لا يتعارض مع أحكام المادة 470 أصول مدنية لأنه إذا كانت هذه المادة قد أعطت الحق بمخاصمة ممثلي النيابة العامة التمييزية ، فإن هذا لا يمنع هذه النيابة ممثلة بالنائب العام للجمهورية من إقامة دعوى مخاصمة في دعوى جزائية ضد غرفة محكمة النقض خاصة وأنه قد مارس فيها
المطالبة وإبداء الرأي عملاً بالمادة 11 أصول جزائية ” .
( نقض هيئة عامة أساس 1983 قرار 407 تاريخ 15 / 12 / 2008 )
(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 258 )