س 264 – هل توجد تطبيقات أخرى لوضع إشارة الدعوى في غير الدعاوى العينية العقارية ؟
ج 264 – نعم ، فقد نصت قانون التجارة السوري على ضرورة وضع إشارة الدعوى المتعلقة بملكية المتجر أو الحقوق المتفرعة عن الملكية أو أحد عناصر المتجر غير المسجلة في سجل خاص في سجل المتجر( وهو سجل تابع لسجل التجارة ) ،
أما الدعاوى التي ترد على عناصر المتجر المسجلة في سجل خاص فتوضع إشارتها في السجل المذكور ( م 56 فقرة 2 بند ح تجارة سوري)
وإذا وضعت في سجل المتجر إشارة الدعوى المتعلقة بملكية المتجر أو بأحد عناصره غير المسجلة في سجل خاص ، انسحب أثر الحكم الذي سوف يصدر في الدعوى إلى تاريخ وضع إشارتها على صحيفة المتجر ( م 57 فقرة 3 تجارة سوري )