س -هل صدور وثيقتي حصر إرث على التعاقب يوجب اعتبار الوثيقة اللاحقة باطلة ؟
ج – كلا ، إذ أن كلاً من الوثيقتين تعتبر صحيحة ونافذة حتى يُقضى ببطلان إحداهما بقضاء الخصومة ( نقض غرفة شرعية أساس 249 قرار 81 تاريخ 10 / 3 / 1974 )
(المحامون العددان 3 و 4 السنة 39 لعام 1974ص 70)