س هل لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ إجراء مستعجل في نزاع يعود إلى القضاء الإداري ؟
ج – نعم ، فللقضاء المستعجل الاختصاص وصف الحالة الراهنة قبل زوالها، ولو كان أصل النزاع سيعود للقضاء الإداري .
( نقض رقم 296 أساس 861 تاريخ 27 / 6 / 1966 ، محامون لعام 1966
ص 232 )