يتألف رأسمال الشركة من مجموع الحصص التي يقدمها الشركاء، وتتألف حصة كل شريك في رأسمال الشركة من الأموال والقيم التي يخصصها لتحقيق المشروع المالي الذي من أجله تم عقد الشركة.
وينتج عن ذلك أنه إذا لم يساهم الشركاء بتقديم حصة من مال أو من عمل فإن الشركة تعد غير موجودة. وكذلك إذا كانت جميع الحصص وهمية بطلت الشركة.
أما إذا كان بعض الحصص وهمية وبعضها حقيقية فعقد الشركة يكون قابلا للإبطال.
ولما كان رأس المال يمثل عنصراً أساسية بل ضرورية في تكوين الشركة، فإن قانون الشركات ينص على ضرورة بيان رأس المال في عقد تأسيس الشركة، بل وفي شهادة تسجيل الشركة (مادة 8 شركات).
إضافة لذلك فإن قانون الشركات نص على ضرورة ألا يقل رأس المال عن حد معين يجب مراعاته عند تأسيس الشركة محدودة المسؤولية والشركة المساهمة، ويعين الحد الأدنى للشركة المحدودة المسؤولية بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة (مادة 2/56 شركات)، وكذلك الأمر بالنسبة للشركة المساهمة يحدد رأسمالها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة (مادة 2/90 شركات)، ويطبق نفس الحكم على شركة التضامن والتوصية مادة 2/31 شركات).
ويجب التمييز بين الالتزام بتقديم الحصة أو الاكتتاب بالأسهم وبين دفع قيمتها الذي قد يتزامن مع الاكتتاب أو يتخلف عنه.
ذلك أن الشركة قد لا تحتاج عند تأسيسها إلى كامل رأسمالها، فلا تشترط عند تأسيسها إلا تقديم جزء معين من الحصة ويؤجل وفاء باقي الحصة إلى مواعيد تحدد بعقد الشركة أو بالنظام الأساسي أو بقرار من الهيئة العامة للمساهمين؛
ويستثنى من ذلك رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية إذ اشترط المشرع وجوب تسديده كاملا خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار وزارة الاقتصاد والتجارة بتصديق النظام الأساسي للشركة ما لم ينص النظام الأساسي أو طلب تأسيسي الشركة على مهلة أخرى، وفي هذه الحالة يجب ألا يقل ما يدفع عند صدور القرار الوزاري بالتصديق عن 40% من قيمة الحصص النقدية، وأن يدفع باقي قيمة الحصص خلال سنة واحدة تحت طائلة إلغاء قرار الترخيص للشركة محدودة المسؤولية (مادة
3/56 شركات).