حظر الاكتتاب العام أو إصدار أوراق مالية قابلة للتداول
غالبا ما يكون مشروع الشركة المحدودة المسؤولية صغيرة أو متوسط الحجم، لذلك نرى أن المشروع أناط بوزير الاقتصاد إقرار الحد الأدنى لرأسمال الشركة.
وعليه فإن الشركة لا تقدم إلا ضمان متواضعاً لضعف رأسمالها ولأن مسؤولية الشركاء فيها محدودة بقدر حصصهم،
لذلك نصت الفقرة الثامنة من المادة /56/ على عدم جواز بأي حال من الأحوال طرح حصص الشركة المحدودة المسؤولية على الاكتتاب أو توجيه الدعوة للجمهور لشراء حصص فيها أو إدراج حصصها في أي سوق مالية،
كما لا يحق للشركة إصدار أسناد قرض قابلة للتداول.
ويرجع ذلك إلى ضرورة حماية الإدخار العام، ومنع المضاربة على صكوك الشركات المحدودة المسؤولية التي لا تقدم إلا ضماناً متواضعاً.
وهذا بالطبع لا يعني عدم جواز تداول حصص الشركاء، ولكن بغير طرق تداول الأوراق المالية الصادر عن شركات المساهمة، وإنما بالتنازل عن الحصة.
ولنفس الأسباب المذكورة أعلاه حظر المشرع على الشركة المحدودة المسؤولية القيام بأعمال التأمين أو المصارف أو التوفير (مادة 9/56 شركات).
ولا يخفى أن الغاية من ذلك حماية مصالح المستثمرين، نظرا لأن هذه الأعمال تتضمن كثيراً من المخاطر التي يخشى معها إفلاس الشركة. وقد عاقب المشرع الشركاء والمديرين الذين يخالفون هذا المنع بالعقوبة المنصوص عليها الجريمة الاحتيال. (مادة10/85 شركات).